القطيف.. 32 من مستفيدات الضمان يتعرفن على شروط مراكز ضيافة الأطفال
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن القطيف 32 من مستفيدات الضمان يتعرفن على شروط مراكز ضيافة الأطفال، نفذ مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية، دورة تدريبية بعنوان طريقك إلى مراكز ضيافة الأطفال ، .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القطيف.
نفذ مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية، دورة تدريبية بعنوان "طريقك إلى مراكز ضيافة الأطفال"، اليوم الخميس، وقدمتها الاختصاصيتان الاجتماعيتان بتنمية القطيف، هناء ال صباح، وزينب الهاشم.
واستهدفت الدورة التي أقيمت في قاعة التأهيل والتدريب بالمكتب مستفيدات الضمان الاجتماعي، وحضرها 32 متدربة.
مراكز ضيافة الأطفالتخللت الدورة عدة محاور، منها تعريف المتدربات بأساسيات تنفيذ المشروع وخطواته، إضافة للتعرف على شروط افتتاح مراكز ضيافة الأطفال وكيفية العمل فيها، وتوضيح الفرق بين ضيافة الأطفال ورياض الأطفال.
في ختام الورشة قدمت رئيسة قسم التمكين بالمكتب أمل حماد، شهادات شكر وتقدير للمدربات على ما قدمن من معلومات قيمة للحضور.
وشكرت المدربتان إدارة المكتب لإتاحة الفرصة لهما لتقديم مثل هذه الدورات من خلال الجهات الرسمية المعتمدة، لضمان حقوق المستثمر والمستفيد تفادياً لمخالفة الأنظمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على تراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
عدلت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرار بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
واستبدل القرار نصِّي المادتين (22) و(28) من اللائحة، حيث تكون مدة ترخيص البناء 3 أعوام قابلة للتجديد، بناء على طلب يُقدّم من ذوي الشأن مرفقًا به ما يفيد سداد الرسم المقرر، وفي حالة عدم البدء في الإنشاءات خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، يعد الترخيص ملغيًا، وأوجب القرار التقدُّم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 30 يومًا.
وحسب التعديل الجديد في اللائحة، لا يجوز إشغال أي مبنى إلا بعد الحصول على شهادة إتمام البناء من الهيئة، ولا تُصدر الشهادة إلا بعد التحقق من اكتمال المبنى كليًا، وإزالة جميع مخلفات البناء من الموقع وتسويته جيدًا، وتركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية، وإزالة مساكن العمال والمكاتب والمخازن والسياجات المؤقتة من الموقع إزالة تامة، وإلغاء جميع توصيلات الخدمات المؤقتة، وتقديم خرائط تفصيلية حسب الإنشاءات القائمة وخرائط للمسطحات الخضراء، وشهادة من هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وشهادة من المكتب الهندسي أو مكتب الاستشارات الهندسية المشرف على تنفيذ البناء.
وأجاز القرار الجديد الخاص بالتعديل في أحكام اللائحة للهيئة إصدار شهادة إتمام بناء جزئي لجزء أو أجزاء من المبنى قبل إتمام كل أعمال البناء المرخصة، على أن يكون الجزء أو الأجزاء المنجزة من المبنى مكتملة وفقًا للترخيص، ويجوز للمالك إشغال الجزء أو الأجزاء التي صدرت لها الشهادة.
وأضاف القرار مواد جديدة إلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث نصت المادة الثانية على أنه يجوز تنفيذ أعمال البناء في المنطقة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وفقًا للاشتراطات الهندسية المعتمدة لدى الهيئة.
فيما نصت المادة 21 مكررًا على أنه يجب على المقاول قبل البدء في أعمال البناء تقديم ضمان مصرفي إلى الهيئة مقداره ريال عماني واحد عن كل متر مربع بناء، بحيث لا يقل عن 200 ريال عماني، ولا يزيد على 10 آلاف ريال عماني، ويكون الضمان المصرفي صادرًا باسم الهيئة من أحد المصارف المعتمدة في سلطنة عُمان، ومتضمنًا الشروط والأحكام التي تقررها الهيئة أو تكون مقبولة لديها، وأن يكون الضمان ساري المفعول طوال مدة الترخيص، ولا يُرد إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء.
وأجازت المادة الجديدة للهيئة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من الالتزامات المترتبة على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان المصرفي خلال 30 يومًا.
فيما حدّدت المادة 31 من اللائحة الجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام اللائحة، التي تتضمن الإنذار مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وغرامة إدارية تتراوح بين 100 و10 آلاف ريال عماني وتُضاعف في حالة تكرار المخالفة، ووقف الترخيص لمدة 20 يومًا، وإلغاء الترخيص.
وألغى القرار الجديد المادة (26) من لائحة التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.