تعرف على ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025 تبدأ رسميًا بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 18 يوليو الجاري.
وتنتهي بانطلاق الصمت الانتخابي في 31 يوليو الساعة 12 صباحًا، تمهيدًا لتصويت المصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، ثم التصويت داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس.
ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، تُعرّف الدعاية الانتخابية بأنها كل ما يُستخدم من وسائل مشروعة لتعريف الناخبين بالمرشح وبرنامجه، لحثهم على منحه أصواتهم.
وتشمل الأدوات المسموح بها:
1. تنظيم المؤتمرات الجماهيرية.
2. تعليق اللافتات واليفط في الأماكن المصرّح بها.
3. توزيع المطبوعات والمنشورات.
4. الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
5. الحملات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي.
الجدول الزمني للدعاية:
1. تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 18 يوليو 2025.
2. تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي في 31 يوليو 2025 الساعة 12 صباحًا.
3. يُمنع تمامًا ممارسة أي دعاية خارج هذه الفترة، وأي نشاط يتم قبل بدايتها أو بعدها يُعد مخالفة صريحة.
ويحظر القانون على المرشحين أو مندوبيهم ارتكاب المخالفات التالية أثناء فترة الدعاية:
1. استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية.
2. التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز.
3. تقديم رشاوى انتخابية أو هدايا أو مساعدات عينية.
4. استغلال دور العبادة أو مؤسسات الدولة.
5. تجاوز الحد الأقصى للإنفاق.
6. تشويه الجدران أو الأماكن العامة بالشعارات.
الحد الأقصى للإنفاق:
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات السقف المالي المسموح به لكل مرشح أو قائمة على النحو التالي:
أولًا: النظام الفردي:
1. 500 ألف جنيه في الجولة الأولى.
2. 200 ألف جنيه في جولة الإعادة.
ثانيًا: القوائم:
قائمة 13 مقعدًا:
1. 2 مليون و167 ألف جنيه في الجولة الأولى.
2. 867 ألف جنيه في الإعادة.
قائمة 37 مقعدًا:
1. 6 ملايين و167 ألف جنيه في الجولة الأولى.
2. 2 مليون و467 ألف جنيه في الإعادة.
التمويل والتبرعات:
1. يجوز تمويل الحملة الانتخابية من أموال المترشح الخاصة.
2. يُسمح بتلقي تبرعات من أشخاص طبيعيين مصريين أو أحزاب مصرية، بشرط ألا تتجاوز 5% من الحد الأقصى المسموح به.
ويحظر تلقي تبرعات من:
1. أشخاص اعتباريين مصريين أو أجانب.
2. جهات أو دول أو منظمات أجنبية.
3. كيانات يشارك في تمويلها أجانب.
4. أي شخص طبيعي أجنبي.
يُلزم القانون المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بقائمة المتبرعين وقيمة التبرعات، وتُراجع من لجنة متخصصة لتقدير قيمة التبرعات العينية.
العقوبات حال المخالفة:
تتدرج العقوبات على مخالفات الدعاية من:
1. توجيه إنذار أو لفت نظر.
2. فرض غرامة مالية.
3. شطب اسم المرشح من كشوف الانتخابات.
4. إبطال نتيجة المرشح حال ارتكاب مخالفات جسيمة تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوطنیة للانتخابات ألف جنیه فی
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب وفض أعماله، أول أمس الأربعاء، تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مجموعة من الضوابط والالتزامات المنظمة لواجبات العضوية البرلمانية، وذلك من خلال الفصل الرابع تحت عنوان "واجبات العضوية"، والذي يتضمن قواعد السلوك البرلماني والالتزامات المتعلقة بالحضور وتجنب تعارض المصالح والتعاملات المالية للأعضاء.
وتستعرض البوابة نيوز نصوص المواد المنظمة لذلك كالتالي:مادة 368:يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.
مادة 369:مع مراعاة الأحكام المقررة فى المواد 363 إلى 368 من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
مادة 370:لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 371:لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 372:لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أوبناءً على قانون.
كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالگا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه ، ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك ، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة.
مادة 373:على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه فى المادة 376 من هذه اللائحة.
مادة 374 :يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجاري, ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغيروفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.
مادة 375:مع مراعاة أحكام المادة 371 من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين:
المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.مادة 376:فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أومدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل.
مادة 377 :مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أويحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطارمكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة على كل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة 378:على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.
وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.
مادة 379:على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.
مادة 380:تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص تطبيق المواد 371 إلى 379 من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.
ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.