يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبات ترويج الشائعات فى القانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.   وينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

  وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".   وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.   وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ترويج الشائعات القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

السجن 3 سنوات لشاب بقنا نشر صورا مفبركة لسيدة

 

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد غنيم حامد، وعضوية المستشارين ناصر الأمير الطاهر، ومحمد عبدالحميد عبدالحفيظ، ومحمد علي إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال مبارك، ومحمد عبدالوهاب العمدة، ووائل محمد مدني، بمعاقبة شاب بالسجن 3 سنوات، بتهمة تهديد سيدة بخطف نجلها ونشر صور لها مركبة على صور إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

تعود أحداث القضية شهر نوفمبر من عام 2023 عندما اقدمت حررت سيدة بتحرير محضر في مركز شرطة نقادة  تتهم فيه شاب بتهديدها بخطف نجلها ونشر صور لها جرى تركيبها على صور إباحية على موقع فيس بوك. 

 تم ضبط المتهم حينها ويُدعى م.ع، يقيم بنقادة، استخدم حساب وهمي ونشر صورة للمجني عليها مركبة على صورة إباحية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لابتزازها مقابل مبالغ مالية.

 إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 5808 لسنة 2024 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم  بالسجن 3 سنوات بتهمة التهديد والتشهير بسيدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 3 سنوات لسيدة بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية
  • جنايات الجيزة تخفض عقوبة جزار تحرش بتلميذة إلى 7 سنوات
  • السجن المشدد 6 و15 عامًا في قضيتين اتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بالقليوبية
  • ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بتعديلات القانون الجديدة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
  • السجن 3 سنوات لشاب بقنا نشر صورا مفبركة لسيدة
  • تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بعد توريط طالب نفسه فى جريمة بقصد اللهو
  • بعد إحالته للجنايات.. المتهم بالتعدي على 5 أطفال بمدرسة دولية شهيرة يواجه السجن المشدد
  • تسخين السيارة في الصباح جريمة يعاقب عليها القانون في هذا البلد
  • السجن خمس سنوات لموظف اختلس أموال التربية