مطلقة: لا أجد من ينفق على أولادي ولاحقت طليقي بدعاوي حبس
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي حبس، ضد مطلقها ووالده أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمتهم بالتخلف عن سداد متجمد النفقات طوال 12 شهرا، وملاحقتهم وتعرضها للابتزاز لدفعها التنازل عن حضانة أطفالها.
وتؤكد السيدة، "عائلة زوجي دمروا حياتي، وقاموا بالسطو على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض زوجي الاهتمام بأولاده، وتزوج بعد طلاقه لى وتركني في نزاع مع والده".
وتابعت، "رفض زوجي السابق تربية أبنائه بشكل مشترك معي، وساومني على أخذهم مقابل حقوقي الشرعية-حتي يرضي والده-، لأعيش في عذاب وأنا أحاول توفير النفقات لهم بالعمل ليل نهار حتي لا أقصر في حقوقهم، مما دفعني اللجوء للمحكمة بعد أن يئست من تنازل زوجي عن تعنته ومده لى يد الممساعدة وسداده نفقاتهم وحقوقي من منقولات ومصوغات ونفقات متنوعه وأثبت يسار حالته المادية وعائلته كونهم من أصحاب الأملاك التي تقدر بملايين الجنيهات".
وأكدت الزوجة، "عائلته رفضت رد حقوقي، ليتركوني ملاحقة بالديون ويعيش زوجي السابق حياته، لأضطر أن أقيم دعاوي وبلاغات ضد والده الذي يحضره ضدي حتي احصل على حقوقى دون فائدة بسبب تهربمه بادعاء الفقر، ورفضه كل الحلول الودية التي قدمها الوسطاء بخلاف ما ذقته على يديهم من ضرب وإهانة".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
متى تلتزم المنشآت بتوفير دور حضانة للعاملات وفقا لقانون العمل الجديد؟
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وألزم قانون العمل، صاحب العمل، حالة تشغيله عاملة أو أكثر؛ أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء.
قانون العمل الجديدنصت المادة 59 من قانون العمل الجديد، على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر؛ أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك: النظام، إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن، أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالا ذوى إعاقة أو أقزاما.
ونصت المادة 60 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، على صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد؛ أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من 100 عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.