انتخابات الكويت بعد عيد الفطر.. وحظر الاستطلاعات دون تصريح
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشفت مصادر كويتية مطلعة أن الحكومة اقتربت من تحديد يوم 13 أبريل القادم موعداً لانتخابات مجلس الأمة، أي بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، صدر مرسوم يحدد قواعد الانتخابات المزمعة ويحظر نشر استطلاعات الرأي الانتخابية بدون تصريح.
وبينما نقلت صحيفة "الرأي" عن المصادر قولها إنه كان هناك أكثر من خيار أمام الحكومة بخصوص موعد الانتخابات، من بينها يوم 13 أبرايل الذي من المرجح أن تُجرى الانتخابات فيه، صدر مرسوم بقانون ينص على وقف العمل بأحكام قانون مفوضية الانتخابات موقتاً حتى مطلع أكتوبر المقبل.
ويقضي المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" امس الخميس بالمزج بين أحكام القانون 35/1962 الملغي، والأحكام الواردة في القانون 120/2023 المشار إليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة، مع الحفاظ على كل الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف موقتاً، ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية، ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من أُدين بحكم بات في عقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، طالما رد إليه اعتباره.
وينص مرسوم تنظيم انتخابات مجلس الأمة 2024 على معاقبة كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي دون الحصول على تصريح للانتخابات، وجاء في المرسوم أن كل من أعلن نتائج استطلاع رأي، أو استبانة، أو قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقة، سيتعرض للعقوبة أيضاً.
وبموجب المادة الأولى من المرسوم "يوقف العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشار إليه مؤقتا حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024"، ووفق المادة الثانية تجرى الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2023 المشار إليه.
وجاء في الباب الأول من المرسوم أن "لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية".
وبموجب المادة الثانية من الباب الأول "يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره، وبحسب المادة الثالثة من هذا الباب "يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة".
وبموجب المادة الرابعة فإن "على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية"، ونصت المادة الخامسة على أنه "لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد".
ووفق المادة السادسة التي وردت في الباب الثاني من المرسوم فإنه "مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد 1630 في 11 أبريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الانتخابية".
ووفق المادة ذاتها "تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ 21 سنة ميلادية والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون على أن يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون". ونظم الباب الثالث من المرسوم بقانون إجراءات الانتخاب فيما بين الباب الرابع جرائم الانتخاب وتضمن الباب الخامس الأحكام الختامية.
ويوم 15 فبراير الجاري، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مرسوماً بحل مجلس الأمة، بناء على ما بدر منه من تجاوز للثوابت الدستورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الفطر موعد الانتخابات انتخابات الكويت انتخابات مجلس الأمة مرسوم
إقرأ أيضاً:
غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.