تدخل فوري من رئيس حي شمال الغردقة لوقف هدم مخالف بمنطقة الاستاد القديم
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
في استجابة سريعة وضمن المتابعة الميدانية المستمرة، توجّه العميد محمد أبو الحسن رئيس حي شمال الغردقة، برفقة فريق المتابعة الميدانية وشرطة المرافق، إلى منطقة تقسيم الاستاد القديم – قطعة رقم (10)، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوجود أعمال هدم لعقار دون إخطار الحي مسبقًا.
وخلال المتابعة، تبين سقوط جزء من واجهة العقار أثناء عملية الهدم دون وقوع أي إصابات بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، تنفيذًا لتعليمات القيادة التنفيذية بضرورة تطبيق القوانين بكل حزم لحماية الأرواح والممتلكات.
وأكد رئيس حي شمال الغردقة على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والإخطار المسبق قبل الشروع في أي أعمال هدم أو ترميم، مشددًا على أن أي مخالفة في هذا الشأن ستُقابل بإجراءات فورية ورادعة.
وأشار العميد محمد أبو الحسن إلى أن رئاسة حي شمال الغردقة تواصل جهودها الميدانية على مدار اليوم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لمتابعة المخالفات وضبط أي تجاوزات للحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة حى شمال حی شمال الغردقة
إقرأ أيضاً:
اليوم .. أولى جلسات وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم السبت ، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أيمن مصطفى فرحات، والتى حملت رقم 96121، لسنة 79 قضائية، والتى طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.
غدا .. أولى جلسات وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديموطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه:
"تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.
وجاء بالقانون الجديد الذى نشر بالجريدة الرسمية، وأصبح العمل به ساريٱ منذ نشره أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهي بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية:
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.