هل النوم ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن جميع العلماء أتفقوا على أن النوم الثقيل ناقض للوضوء والإنسان نائم غير مسيطر على جسده أو خروج شئ منه، ولكن النوم الخفيف في هيئة المتمكن أي الجالس ويعرف الإنسان في تلك الحالة ما يحدث في جسده فسيولوجيا لا ينقض الوضوء.
دار الإفتاء المصرية أجابت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن سؤال متعلق بما إذا كان النوم يبطل الوضوء.
وأوضحت أن النوم للشخص المتمكن الجالس على مقعدته لا يبطل الوضوء، حتى لو كان ثقيلاً، بينما النوم بشكل غير متمكن يبطل الوضوء. واتفق الفقهاء على أن النوم الخفيف أو النعاس الذي يحس به الإنسان ويدرك ما يحدث حوله لا يبطل الوضوء، بغض النظر عن وضعيته، بينما النوم العميق الذي يفقد فيه الشخص الإدراك ويكون مستلقياً هو الذي يبطل الوضوء. وأشارت الدار إلى أن النوم على هيئة المتمكن، حتى لو كان ثقيلاً، لا يبطل الوضوء، وفقًا للمذاهب الحنفية والشافعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هل النوم ينقض الوضوء الوضوء دار الإفتاء یبطل الوضوء أن النوم
إقرأ أيضاً:
ما حدود الابن من الرضاعة وحقوقه؟.. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حدود الابن من الرضاعة؟ وما هي حقوقه؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: الرضاع تثبت به المحرمية الثابتة بالنسب؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/ 935، ط. 3 دار ابن كثير-اليمامة بيروت-سنة 1407هـ) وذلك إذا تحققت فيه الشروط التي تجعله مُحَرِّمًا؛ وهي أن يكون الرضاع في الحولين، وأن يكون عدد الرضعات خمسًا متفرقات.
ونوهت ان تحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة وزوجها وهو ما يُعبِّر عنه الفقهاء بالفَحْل الذي له اللبن والطفل الرضيع، فهم الأصول في الباب، ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم، فتصير الْمُرضِعةُ أمَّه، وتنتشر الحرمة منها إلى آبائها من النسب والرضاع، فهم أجداد الرضيع، فإن كان الرضيع أنثى حَرُم عليهم نكاحها، كما تنتشر الحرمة منها إلى أمهاتها من النسب والرضاع، فَهُنَّ جَداتٌ للرضيع، فيحرم عليه نكاحهن إن كان ذكرًا، وتنتشر الحرمة أيضًا منها إلى أولادها من النسب والرضاع، فَهُمْ إخوته وأخواته، وتنتشر كذلك منها إلى إخوتها وأخواتها من النسب والرضاع، فَهُمْ أخواله وخالاته، ويكون أولادُ أولادها أولادَ إخوة وأولادَ أخوات للرضيع، ولا تثبت الحرمة بين الرضيع وأولاد إخوة المرضعة وأولاد أخواتها؛ لأنهم أولاد أخواله وخالاته.
وأما زوج الْمُرضِعة فيصير أبًا للرضيع، وكذلك تنتشر الحرمة منه إلى آبائه وأمهاته فَهُمْ أجداد الرضيع وجداته، وإلى أولاده فَهُمْ إخوة الرضيع وأخواته، وإلى إخوته وأخواته فَهُمْ أعمام الرضيع وعماته.
وأما الْمُرتَضِع فتنتشِر الْحُرمة منه إلى أولاده من الرَّضاع أو النسَب فَهُمْ أحفاد الْمُرضِعة أو الفَحْل، ولا تنتشر إلى آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته، فيجوز لأبيه وأخيه أن يَنكِحا المرضعة وبناتها. ينظر "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (5/ 136، ط. دار الكتب العلمية).
ولا تنقطع نِسْبَةُ اللَّبن أي: الْمَحْرَمِيَّة عن زوج المرضعة حتى ولو مات عن هذه المرضعة أو طلقها، ما دامت الرضاعة قد تمَّت حال قيام الزوجية بينهما أو بعد قيامها ثم انقطاعها بطلاق أو وفاة، ما لم يحدث ما يُحال اللبن عليه من زوج آخر، أو بوسيلةٍ ما. ينظر: "أسنى المطالب" (3/ 418، ط. دار الكتاب الإسلامي).
واوضحت انه يترتب على الرضاع الْمُحَرِّم تحريم الزواج على التفصيل المتقدم، كما تثبت به المحرميَّة الْمُجَوِّزة للنظر والخلوة في السفر والحضر وعدم نقض الطهارة باللمس على الخلاف المعروف، أما سائر أحكام النسب؛ كالميراث والنفقة والولاية على المال أو النفس ومنع أداء الزكاة إليه فلا يتعلق بالرضاع؛ لأن النسب أقوى منه فلا يُقاس عليه في جميع أحكامه، وإنما يُشَبَّه به في ما نُصَّ عليه فيه. ينظر: "المغني" لابن قدامة (8/ 137، ط. دار إحياء التراث العربي).