الوطن:
2024-07-27@02:03:39 GMT

هل النوم ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT

هل النوم ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن جميع العلماء أتفقوا على أن النوم الثقيل ناقض للوضوء والإنسان نائم غير مسيطر على جسده أو خروج شئ منه، ولكن النوم الخفيف في هيئة المتمكن أي الجالس ويعرف الإنسان في تلك الحالة ما يحدث في جسده فسيولوجيا لا ينقض الوضوء.

دار الإفتاء المصرية أجابت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن سؤال متعلق بما إذا كان النوم يبطل الوضوء.

وأوضحت أن النوم للشخص المتمكن الجالس على مقعدته لا يبطل الوضوء، حتى لو كان ثقيلاً، بينما النوم بشكل غير متمكن يبطل الوضوء. واتفق الفقهاء على أن النوم الخفيف أو النعاس الذي يحس به الإنسان ويدرك ما يحدث حوله لا يبطل الوضوء، بغض النظر عن وضعيته، بينما النوم العميق الذي يفقد فيه الشخص الإدراك ويكون مستلقياً هو الذي يبطل الوضوء. وأشارت الدار إلى أن النوم على هيئة المتمكن، حتى لو كان ثقيلاً، لا يبطل الوضوء، وفقًا للمذاهب الحنفية والشافعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: هل النوم ينقض الوضوء الوضوء دار الإفتاء یبطل الوضوء أن النوم

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء توضح حكم إخفاء عيوب السلع لبيعها

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: “ما حكم التدليس بإخفاء العيب ومدى صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري”؟.

كذب المنجمون ولو صدقوا.. الإفتاء توضح مدى صحة هذه المقولة الإفتاء توضح حكم السير المخالف في الطرق العامة

وردت دار الإفتاء موضحة: إنْ كان البائعُ المذكور قد تَعَمَّدَ إخفاءَ هذا العيبِ الموجودِ في السيارة عن المشتري، فإنَّه يأثَمُ شرعًا على ذلك، وعليه أن يتوبَ إلى الله تعالى مما فعل، ويَثْبُت للمُشتري في هذه الحالة الخيارُ بين ردِّ السيارة وأَخْذ كامل ثَمنها، وبين أن يُبقيها ويَرْضى بها على عيبها مع أخذ قيمة هذا العيب مِن البائع، ويُقَدَّر هذا العيبُ على حسب المتعارَف عليه بين أهل الخبرة في هذا المجال، ويأخذُ المشتري هذه القيمة المقَدَّرة أو بحسب ما يتفقان عليه، فإن اختَلَفَا فمَرَدُّ الأمر إلى القضاء.

حكم البيع مع كتمان العيب وتحذير الشرع من ذلك

وقالت دار الإفتاء: كتمانُ العيب وعدم الإفصاح عنه في البيع هو مِن صُوَر الغش المنهي عنه شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "سننه"، والروياني في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه، ووافقه الحافظُ الذَّهَبِي في "التلخيص"، وأقرَّ الإمامُ البَيْهَقِيُّ الإمامَ الحَاكمَ في "خلافياته" على تصحيحه، كما في "البدر المُنِير" للإمام ابن المُلَقِّن.

وتابعت دار الإفتاء: وإذا تَعَمَّدَ البائعُ كتمانَ عيبِ السلعة والتدليسَ فإنَّه يكون عاصيًا آثمًا بالإجماع، كما في "القوانين الفقهية" للإمام أبي القاسم ابن جُزَي (ص: 445، ط. دار ابن حزم)؛ إذ الواجب على البائع أن يُبَيِّن العيبَ للمشتري عند البيعِ، بيانًا يَجْعَلُ المشتريَ على عِلْمٍ بالسلعة المُبَاعة وما فيها مِن عيوبٍ مؤثِّرةٍ يَترتب عليها النُّقصانُ مِن ثمنها، كَعِلْمِ البَائع بها تمامًا، وإذا لم يفعل يندرج بيعه تحت مُسمَّى الغش، والغشُّ حرامٌ شرعًا، حتى عَدَّهُ بعضُ الفقهاء مِن كبائر المعاصي وعظائم الذنوب.

قال شيخ الإسلام ابن حَجَر الهَيْتَمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرةُ الموفيةُ المائتين: الغِشُّ في البيع وغيرِه].

وهو مع ذلك "مِن أَكْلِ أموال الناس بالباطل الذي حَرَّمَه اللهُ في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم"، كما في "المقدمات" للإمام ابن رُشْد الجد (2/ 99، ط. دار الغرب الإسلامي).

ومع حُرْمَة الكِتْمَان والتدليس على المشتري، إلا أنَّ البيع يَقَعُ صَحِيحًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله سلم: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ» أخرجه الشيخان.
 

مقالات مشابهة

  • حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء.. دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي
  • «الإفتاء» توضح أفضل صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة
  • دار الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد موتها
  • حكم صلاة الظهر 4 ركعات بعد فريضة الجمعة.. الإفتاء توضح
  • حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. الإفتاء تُجيب
  • حكم الزكاة في الحلي من الذهب الذي تمتلكه المرأة.. الإفتاء توضح
  • سجدة التلاوة.. «الإفتاء» توضح حكمها وشروط صحتها
  • حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي .. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح حكم إخفاء عيوب السلع لبيعها
  • كذب المنجمون ولو صدقوا.. الإفتاء توضح مدى صحة هذه المقولة