وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات لتجارة الأعضاء البشرية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات تجارة الأعضاء البشرية

ووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:

1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة "23" من  قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاعضاء البشرية زراعة الأعضاء البشرية قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية مجلس النواب جنیه ولا تزید على ملیون السجن المشدد السجن المؤبد ملیون جنیه نصت المادة جنیه کل من لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين

بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار،صباح اليوم، قد يلجأ الكثيرون من مستغلي الأزمات إلى عمليات التلاعب و استغلال المواطنين.


وواجه القانون هؤلاء بالحبس وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار بعد القرارات الأخيرة الخاصة بتحريك أسعار الوقود.

أسعار البنزين الجديدة


أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :


بنزين 95 : 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيه للتر

بنزين 80: 17.75 جنيه للتر

السولار: 17.5 جنيه للتر

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب .


عقوبة التلاعب في أسعار البنزين


نصت المادة 3 من قانون شئون التموين على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

8- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

9- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى. 

طباعة شارك أسعار البنزين عقوبة حبس غرامة السولار

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة عقوبة فرض البلطجة على أنثي طبقا للقانون
  • إنجاز طبي ينهي أزمة زراعة الكلى عالمياً
  • احذر.. الحبس عقوبة شهادة الزور في القضايا المدنية طبقا للقانون
  • هيئة الخدمات البيطرية تضبط 224 طن لحوم ودواجن فاسدة بالمحافظات.. وهذه عقوبة غش الأغذية
  • ترامب يخفف عقوبة نائب جمهوري سابق مدان بالفساد
  • آلية التعامل مع خلو مكان أحد مرشحي مجلس النواب
  • بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
  • استغلوا 14 طفلا في التسول.. تشكيل عصابي يواجه السجن وغرامة 200 ألف جنيه
  • السجن المشدد 7 سنوات للصيدلى المتسبب فى وفاة طبيبة أسنان بالتجمع
  • اعترض عليها نقيب المحاميين.. نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية