قال الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحياة لا تخلو من الابتلاءات الشديدة والمعقدة، والله يكتب البلاء على قدر قوة الإنسان وتحمله.

التسامح في الأذى النفسي

وأشار المالكي، خلال برنامج "بيت الدعاء" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن من أصعب أنواع الابتلاء النفسي، وأن الإنسان يكون غير قادر على البوح بما في قلبه، منوها بأن الله نهى عن الأذى النفسي، ويمكن تخطي الأذى النفسي والمعنوى بالاستعانة بالله.

شؤون الأسرى الفلسطينية تكشف حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر في غزة أمام مؤتمر نزع السلاح| شكري يجدد رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

وأكد الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن المؤمن يصيبه الأذى النفسي ويحزن، حيث حزن رسول الله، والصحابة، منوها بأن من يتعرض للأذى ويسامح من أذاه فقد سقط الحق ولكن لم يسقط الأجر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الازهر الشريف الأذى فضائية ten الابتلاء

إقرأ أيضاً:

هل يجوزُ لي أن أؤدي فريضة الحج عن غيري؟.. الأزهر يجيب

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.

وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع. 

وأوضح عبر موقعه الرسمي، أن الأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

هل يجوز للسيدات ارتداء الحلي والحرير وهن محرمات للحج؟.. الإفتاء توضحأمور مباحة للمُحرِم والحائض أثناء أداء مناسك الحج.. الإفتاء تكشف عنهاأخرّت الحج حتى وصلت إلى الشيخوخة ومعي المال.. فما الحل؟ أزهري يجيبأستاذ بالأزهر: الحج عهد جديد مع الله فلا تضيعوا ثوابه بمعصية

وتابع أنه كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه، وأَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

هل يجوز الحج نيابة عن أبي وأمي مرة واحدة هذا العام

ورد سؤال إلى دار الافتاء من سائل يقول إن والديه توفيا ولم يؤدِّيا فريضة الحج، ويريد أن يؤدي عنهما هذه الفريضة بنفسه، علمًا بأنه سبق أن أدَّى فريضة الحج، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك، وإذا كان ذلك السائل يبدأ بالحج عن والده أو والدته، وهل يصح أن يحج عنهما في عام واحد؟.

وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويرجى أن يجزئه كما ذكر أبو حنيفة، والجواز ثابت بما روي: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها» أخرجه الترمذي في "سننه".

ويشترط لجواز هذه النيابة في الحج عن الغير أن تكون نفقة المأمور بالحج في مال الآمر المتبرع وهي ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن، وأن ينوي النائب الحج عن المتوفى.

وأضافت الدار: "ولما كان السائل يرغب في الحج عن والديه بنفسه - كما جاء بالسؤال - فإنه ينبغي أن يحج عنهما في عامين متواليين، وينوي في كل عام الحج عن واحد منهما؛ إذ لا يجزئ الحج عنهما من شخص واحد في سنة واحدة، وإنما يجوز أن يحج هو عن أحدهما وينيب شخصا ثانيا للحج عن الآخر على أن يتحمل نفقات الحج من ماله؛ لأنه هو المنيب، وأن ينوي النائب الحج عمن أنابه الابن عنه، أما إذا أراد أن يقوم هو بنفسه بالحج عن والديه فإنه يحج عن والدته أولا؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين في الحديث زيادة حق الأم في الرعاية؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله وآله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك» أخرجه الشيخان في "صحيحهما".

وفي "الجوهرة" في (باب النفقات) -(2/ 92، ط. المطبعة الخيرية)-: [إذا كان أبواه فقيرين ولم يقدر إلا على نفقة أحد أبويه فالأم أحق] اه بتصرف.

طباعة شارك الحج أداء الحج عن الغير شروط أداء الحج عن الغير هل يجوز الحج نيابة عن أبي وأمي مرة واحدة هذا العام

مقالات مشابهة

  • عالم بالأزهر الشريف: القرآن الكريم هو المنهج الأسمى لحياة الإنسان
  • وزير التعليم: نثمن دور الأزهر الشريف في إرساء مبادئ العمل التطوعي والتسامح
  • هناك عدو أخطر.. عالم أزهري يوضح كيف يتسلل الشيطان إلى الإنسان
  • هل يجوز رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد؟.. عالم أزهري يجيب
  • هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • دينية النواب تستجيب لطلب الأزهر الشريف بإضافة مجمع البحوث الاسلامية للمختصين بالفتوى العامة
  • أستاذ أزهري: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله
  • هل يجوزُ لي أن أؤدي فريضة الحج عن غيري؟.. الأزهر يجيب
  • هل يجوز التعاقد على شراء الحبوب الزراعية قبل الحصاد؟.. الأزهر يجيب
  • هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب