اعرف آلحين.. شروط الإجازة الاضطرارية بالسعودية وهل يتم خصمها من الراتب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تعتبر الإجازة الاضطرارية من الحقوق الهامة التي يحصل عليها كل عامل في حالات الطوارئ، مثل الوفاة، الزواج، أو الولادة. وفيما يلي، سنستعرض أهم شروط الحصول على الإجازة الاضطرارية وفقًا للائحة الموارد البشرية.
شروط الإجازة الاضطراريةمن حق العامل الحصول علي إجازة بأجر لمدة يوم واحد بحالة ولادة مولود له، والحصول علي إجازة ثلاث أيام تكون مناسبة لزواجه، أو بحالة وفاة زوجه أو أي من أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب المستندات المؤيدة لهذه الحالات.من حق العامل الحصول علي إجازة بأجر لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك بغرض أداء فريضة الحج لمرة واحدة خلال مدة خدمته إذا لم يكن قد تم أداها من قبل.من شروط استحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى بالعمل لدى صاحب العمل 2 عامان متواصلتين على الأقل، ومن حق صاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة كل عام وفق مقتضيات العمل. العامل المنتسب لمؤسسة تعليمية له الحق في الحصول علي إجازة بأجر كامل من أجل أداء الامتحان عن عام غير معاد تحدد مدتها وفق عدد أيام الامتحان الفعلية، وفي حالة إذا كان الامتحان عن عام معاد فيكون من حق العامل الحصول علي إجازة دون أجر من أجل أداء الامتحان، ويكون لصاحب العمل الحق أن يطلب من العامل تقديم المستندات المؤيدة لطلب الإجازة، ويجب على العامل أن يتقدم بطلب للحصول علي الإجازة قبل موعدها ب15 يومًا على الأقل، ويتم حرمان العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يقوم بأداء الامتحان، مع عدم الإخلال بأي مساءلة تأديبية.يجوز لكل عامل من خلال موافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، علي أن يتفق الطرفان على تحديد المدة، ويعد عقد العمل موقوفًا في أثناء فترة الإجازة فيما زاد على 20 يومًا، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.العامل الذي يثبت مرضه له الحق في الحصول علي إجازة مرضية بأجر عن 30 يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن ال60 يومًا التالية، ودون أجر لل30 يومًا التي تلي ذلك في أثناء السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، والمقصود بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجازة الإجازة الاضطرارية
إقرأ أيضاً:
شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
قانون العمل الجديدوتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.