رجل يواجه السجن بعد استعانته بمشعوذة للإضرار بزوجته
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
خاص
أيدت محكمة الاستئناف في الفجيرة بالإمارات حكماً ابتدائياً قضى بحبس رجل ستة أشهر، بعد ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بالشعوذة، وانتهاك خصوصية زوجته باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به الزوجة، اتهمت فيه زوجها بإرسال صور ومحادثات خاصة بها وبعائلتها إلى امرأة تدعي امتلاك قدرات روحانية، بغرض تنفيذ أعمال سحر وشعوذة، وذلك عبر تطبيق “واتساب”.
وبحسب التحقيقات، اعترف المتهم بتواصله مع عدة أشخاص يدعون ممارسة السحر، وأقر بإرسال صور ومقاطع فيديو خاصة بزوجته مقابل مبالغ مالية، بهدف تنفيذ ما وصفه بـ”سحر المحبة”، مشيراً إلى أن إحداهن طلبت لاحقاً مبلغاً إضافياً وهددته بكشف الأمر، مما دفعه للتعامل مع مشعوذين آخرين دون جدوى، حتى ألقي القبض عليه.
وذكرت الزوجة خلال التحقيقات، أنها كانت قد رفعت دعوى طلاق نتيجة مشكلات متكررة مع زوجها، منها الاعتداء والسب، مشيرة إلى أنها تلقت لاحقاً صوراً ومقاطع من سيدة خارج الدولة تؤكد تورط زوجها في أعمال سحر، ما دفعها لتقديم بلاغ رسمي مرفق بالأدلة.
وأحالت النيابة العامة الزوج إلى المحاكمة بتهم شملت الشعوذة والدجل، وتعريض أسرته للخطر، وانتهاك الخصوصية عبر إرسال صور ومقاطع خاصة دون إذن، باستخدام وسائل إلكترونية.
كما أوصت النيابة بمعاقبته، لتصدر المحكمة الابتدائية حكماً بحبسه ستة أشهر، ومصادرة المضبوطات.
ومن جانبه، قام المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وأنكر التهم الموجهة إليه، فيما طلبت النيابة تأييد الحكم السابق، وبعد جلسات المرافعة، قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم الابتدائي، مؤكدة أن ما دفع به المتهم لا يغير من قناعة المحكمة بثبوت التهم بحقه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإمارات السحر والشعوذة انتهاك الخصوصية زوجان محكمة
إقرأ أيضاً:
النقض تحدد موعد الحكم في قضية المخرج عمر زهران وزوجة خالد يوسف
قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لجلسة 19 يوليو المقبل.
كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمها في 8 يناير 2025، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها استخدمت سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة، مراعاةً لظروف المتهم الصحية وكِبَر سنّه، إلى جانب عدم سابقة اتهامه في قضايا جنائية، وذلك وفقًا لنص المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للمحكمة استعمال الرأفة في الأحكام.