رجل يواجه السجن بعد استعانته بمشعوذة للإضرار بزوجته
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
خاص
أيدت محكمة الاستئناف في الفجيرة بالإمارات حكماً ابتدائياً قضى بحبس رجل ستة أشهر، بعد ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بالشعوذة، وانتهاك خصوصية زوجته باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به الزوجة، اتهمت فيه زوجها بإرسال صور ومحادثات خاصة بها وبعائلتها إلى امرأة تدعي امتلاك قدرات روحانية، بغرض تنفيذ أعمال سحر وشعوذة، وذلك عبر تطبيق “واتساب”.
وبحسب التحقيقات، اعترف المتهم بتواصله مع عدة أشخاص يدعون ممارسة السحر، وأقر بإرسال صور ومقاطع فيديو خاصة بزوجته مقابل مبالغ مالية، بهدف تنفيذ ما وصفه بـ”سحر المحبة”، مشيراً إلى أن إحداهن طلبت لاحقاً مبلغاً إضافياً وهددته بكشف الأمر، مما دفعه للتعامل مع مشعوذين آخرين دون جدوى، حتى ألقي القبض عليه.
وذكرت الزوجة خلال التحقيقات، أنها كانت قد رفعت دعوى طلاق نتيجة مشكلات متكررة مع زوجها، منها الاعتداء والسب، مشيرة إلى أنها تلقت لاحقاً صوراً ومقاطع من سيدة خارج الدولة تؤكد تورط زوجها في أعمال سحر، ما دفعها لتقديم بلاغ رسمي مرفق بالأدلة.
وأحالت النيابة العامة الزوج إلى المحاكمة بتهم شملت الشعوذة والدجل، وتعريض أسرته للخطر، وانتهاك الخصوصية عبر إرسال صور ومقاطع خاصة دون إذن، باستخدام وسائل إلكترونية.
كما أوصت النيابة بمعاقبته، لتصدر المحكمة الابتدائية حكماً بحبسه ستة أشهر، ومصادرة المضبوطات.
ومن جانبه، قام المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وأنكر التهم الموجهة إليه، فيما طلبت النيابة تأييد الحكم السابق، وبعد جلسات المرافعة، قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم الابتدائي، مؤكدة أن ما دفع به المتهم لا يغير من قناعة المحكمة بثبوت التهم بحقه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإمارات السحر والشعوذة انتهاك الخصوصية زوجان محكمة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.