المشدد 15 سنة لمتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث الزيتون"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عاقبت الدائرة 3 إرهاب متهمًا في إعادة محاكمته بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الزيتون".
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف في الطالبية، وتعطيل المواصلات.
الحبس عام للأب المتهم بتهمة خطف طفلتيه في مدينة نصركماعاقبت محكمة جنح مدينة نصر ،اليوم الأربعاء الأب المتهم بخطف طفلتيه غيابيا سنة وحضوريا سنة وغرامة 50 ألف للمتهمين الآخرين، بتهمة خطفهما من أسانسير داخل عقار بمدينة نصر.
كشفت تحقيقات نيابة ثالث مدينة نصر، أن عامل وسائق متهمين بمساعدة محاسب على خطف طفلتيه بسبب وجود خلافات بينهما وبين طليقته، حيث أقر المتهمان أن والد الطفلتين اتفق معهما على مساعدته فى خطف إحدى الطفلتين مقابل مبلغ مالى.
وفي وقت مسبق ، كشفت الداخلية لغز خطف طفلتين من أحد المصاعد عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى والذى ظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد، حيث تبين أن الواقعة تعود الى يوم 13 ديسمبر 2023 عندما تقدمت والدة الطفلتين، وهى مقيمة بمنطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ببلاغ يتضمن قيام طليقها، وهو محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.
وطلبت الأم إثبات الواقعة دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، ثم حصلت على حكم بحضانتها لطفلتيهما والذى تم تنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.
بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة كما وثقها مقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد في نفس اليوم صحبة نجلته عبر مطار القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.
كما تم ضبط الشخصين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقرا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحداث الزيتون التحريض على العنف الطالبية والد الطفلتین مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
من 5 إلى 20 سنة سجنًا.. تفاصيل عقوبة ختان الإناث بعد واقعة أسيوط
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم ختان الإناث وذلك بعد اعلان اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط 7 محاولات ختان إناث بمحافظة اسيوط وحالة أخرى بسوهاج بالتعاون مع النيابة العامة.
ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام، كالتالي:
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررًا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.