عقدت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان بنت عبدالله السماري لقاءً مع عدد من الرؤساء و التنفيذيين و رواد الأعمال من القطاع الخاص، وذلك بمقر المجلس في الرياض.

واستعرض اللقاء الجوانب التنظيمية المُمكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن الاستفادة منها أثناء دراسة اللجنة لمشروعات الأنظمة الحالية أو المستقبلية أو التقارير السنوية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار للعام 2023م.

وناقش اللقاء التحديات والظروف الملائمة للبدء بالمشاريع الريادية بالإضافة للمتطلبات المالية الضرورية لبداية تأسيس المشروع كعامل مساعد للبدء بطريقة أفضل والآليات المناسب تبنيها للتغلب على تلك الظروف.

كما تم استعراض الأفكار المناسبة لمرحلة ما بعد الدعم المقدم من خلال المبادرات الحكومية المستمرة الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أبرز الخدمات الإلكترونية المُساعدة لتسهيل أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال علاوة على أبرز التحديات او المتطلبات لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والحلول لها، كما تمت مناقشة الأفكار الإبداعية والمبتكرة الممكن تبنيها لتسهيل بدء الأعمال أو نموها، بالإضافة لمدى توافر تسهيلات خاصة والجهود الواجب العمل عليها لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة في قطاع ريادة الأعمال.

وفي مداخلات لهم أوضح أصحاب المنشآت ورواد الأعمال أهم الفرص التي يمكن الاستفادة منها لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المحلي، بالإضافة للتحديات التي تواجه المشاريع الريادية في المنافسة والأدوات المتاحة للتوسع في المشاريع لفروع داخل السعودية، والفرص غير مستغلة في المدن الممكن العمل عليها لتحسين بيئة الأعمال فيها.

كما ناقش أعضاء اللجنة التحديات في الانظمة الحالية التي تتطلب التطوير لتمكين المنشآت ورواد الأعمال، بالإضافة لمدى ملاءمة التنظيمات الحالية لمختلف الجهات الحكومية واختصاصاتها لدعم وتمكين المنشآت ورواد الأعمال والآليات المناسبة لزيادة الانسجام والتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمنشآت ورواد الأعمال.

يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار بشكل عام وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الشورى المنشآت لجنة التجارة والاستثمار التجارة والاستثمار الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تنظم تشغيل الأطفال وتحدد التزامات أصحاب الأعمال تجاههم، حيث حرص المشرع من خلال مواده المختلفة على حماية الطفل من أي استغلال أو مخاطر مهنية قد تؤثر على صحته الجسدية أو النفسية أو تعوقه عن مواصلة تعليمه، كما ألزم أصحاب الأعمال باتخاذ إجراءات محددة تضمن بيئة عمل آمنة ومناسبة لسنهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.


وبحسب المادة (٦٦) من قانون العمل، على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.

٢- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.


٤- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

وطبقا للمادة (٦٣)، يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التى يتم فيها ذلك، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

ووفقا للمادة (٦٤)، يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال، والمهن، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

وبحسب المادة (٤٠) من قانون العمل: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

٢- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي والأهلي بـ 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • غيدي المدينة الكينية التي خبّأتها الغابة ونسِيَها الزمن
  • "منشآت" تنظم برامج إرشادية واستشارية لتطوير مهارات رواد الأعمال بجدة
  • "اقتصادية الشورى" تناقش مع وزير التجارة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
  • تكليف لجنة فنية للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بالدقهلية
  • خبيرة للجزيرة نت: أهم التحديات التي تواجه المرأة في القدس
  • مدكور: شراكة الجامعات مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي ورواد الأعمال يعكس رؤية واضحة لدعم الاقتصاد
  • ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها
  • رئيس مجلس النواب الهندي يلتقي وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية
  • ترسيخ العدالة في زمن مضطرب.. منتدى الدوحة يناقش أعقد التحديات