حكم منع الزوجة من صلاة التراويح بالمسجد؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من يمنع زوجته من صلاة التراويح في المسجد؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "عليه ألا يمنعها وهذا لو هو شايف إنها لا تصاب بأى أذى أو إنه لا يحتاجها فى أى أمور البيت ونحو هذا"، مستشهدا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: " لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله".
وأضاف: " عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما : ( أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي ، قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل )".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة التراويح في المسجد التراويح صلاة التراويح الصلاة
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لدائم الشك في عدد ركعات الصلاة .. أمين الفتوى يوضح
أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: أنه يجب على الإنسان الذي ينسى عدد ركعات الصلاة باستمرار عليه أن يكمل صلاته على ما تذكر.
وأضاف أنه يعتبر هذا النسيان وسوسة، وأن علاج هذه الوسوسة يكون بعدم الالتفات إلى هذا الشك.
إذا شك المصلي في صلاته فلم يدرأ كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فيجب عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو، هذا إذا لم يكن عنده ظن غالب فإن كان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددا، هكذا رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأشار الى أنه في حال شك المصلي في عدد الركعات ، التي أداها، فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل.
وتابع: أنه إذا كنت متأكدا ومتيقنا فى عدد ركعات الصلاة فأكمل بعدما يسلم الإمام.
مذهب الحنفية في حكم من شك في عدد ركعات الصلاة
الفقهاء مختلفون في حكم من شك في عدد ركعات الصلاة؛ فذهب الحنفية إلى التفرقة بين حالتين:
الأولى: إن كان الشك يعرض له للمرة الأولى، فعليه أن يستقبل صلاة جديدة.
والثانية: إن تكرر الشك وكثر، وعندئذ يعمل بأغلب الظن ويسجد للسهو، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل وسجد للسهو.
قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 74، ط. مطبعة الحلبي) [ومن شك في صلاته، فلم يدر كم صلى وهو أول ما عرض له، استقبل، فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل] اه.
مذهب المالكية في حكم من شك في عدد ركعات الصلاة
فرق المالكية بين حالتين باعتبار ملازمة الشك أغلب أحوال المصلي من عدمها؛ فإن اعتراه الشك مرة أو مرتين أو كان متقطعا بنى على الأقل، وهو اليقين، أما إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه وهو ما يطلقون عليه المستنكح، وفي هذه الحالة يبني وجوبا على الأكثر، دفعا للوساوس ويسجد للسهو استحبابا.
وبناء على ذلك فمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، أي: الثلاثة كما في مسألتنا، ثم يأتي بالرابعة، ثم يسجد سجدتين للسهو، وهذا كله إذا لم يكن له ظن غالب، فإن كان له ظن غالب فإنه في هذه الحالة يبني على غالب ظنه، وإن كان الأكثر عددا، وهذا إن اعتراه الشك مرة أو مرتين، أو كان متقطعا، أما إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه، ففي هذه الحالة يبني وجوبا على الأكثر أي: الأربع، دفعا للوساوس، ويسجد للسهو استحبابا.