الصحة: منع تسجيل التطعيمات ورقيا اعتبار من 1 أبريل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارا بمنع تسجيل التطعيمات الخاصة بالأطفال في الشهادة الورقية واستبدالها بالتسجيل إلكترونيا.
وجاء نص خطاب الوزارة المديريات
«تحية طيبة وبعد.. بداية يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير لما تبذلونه من جهد في سبيل الارتقاء بالخدمات الوقائية المقدمة بالمحافظة.
وفي إطار رؤية مصر ۲۰۳۰ للتحول الرقمي وتطوير المنظومة الوقائية خاصة بمجال التطعيمات وإيماء إلى إلغاء السجلات منذ تطبيق التسجيل اللحظي للأطفال المتطعمين على منظومة ميكنة التطعيمات الروتينية للأطفال منذ مايو ۲۰۲۳ وهي:
.
. سجل القيد الصحي.
. سجل حصر واستدعاء المتخلفين.
وتقرر إلغاء العمل بسجل جلسة التطعيم الورقي أثناء جلسة التطعيم وذلك اعتباراً من ١ / ٤ / ۲٠٢٤ على أن يتم التسجيل به في حالة الطوارئ فقط .
وشدد البيان على الآتي :
. الالتزام بخط سير المنظومة التطعيمية كالتالي:
الإستعلام الجيد والتأكد من كافة بيانات الطفل المتطعم والجرعة المستحقة.
التطعيم طبقاً للجرعة المستحقة للطفل.
تأكيد تسجيل الجرعات التي تلقاها الطفل بشاشة التطعيمات على البرنامج الإلكتروني.
. تسجيل جميع البيانات التطعيمية تاريخ التطعيم - القائم بالتطعيم - الوحدة مكان التطعيم - الإدارة الصحية بشهادة
الميلادة أو كراسة التطعيم بخط واضح
. التأكد من عدم تسجيل الطفل بقاعدة المواليد قبل تسجيله بشاشة البيانات الأساسية ومراعاة دقة واستكمال البيانات المدخلة
بشاشة البيانات الأساسية.
. تحديث بيانات المتطعمين (رقم التليفون - العنوان وذلك لسهولة متابعة المتغيبين عن التطعيم وعدم إهدار الرسائل النصية
المرسلة لأرقام خاطئة.
. إدخال جرعات الهادر بإنتهاء كل زجاجة والجرعات المعدمة بنهاية جلسة التطعيم عن طريق قائمة (حركة الطعوم)
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة