كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون المقدم من النائبة سكينة عبدالسلام و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

مشروع القانون تضمن أن التعليم التعاوني هو تعليم خاص مميز لا يهدف للربح وهو السبيل الأمثل للمشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وإدماج المجتمع المدني في العمل التطوعي وتفعيل العمل التطوعي كقيمة إيجابية وتساهم في بناء مصر الحديثة، وأن الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وذلك بحكم المادة 37 من دستور مصر.

كما ينظم العمل في الجمعية العامة للمعاهد القومية والجمعيات التعاونية التعليمية التابعة لها عدة قوانين ولوائح وقرارات وزارية من أهمها قانون رقم 1 لسنة 1990 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص واللائحة التنفيذية للمعاهد القومية المنظمة بالقرارات الوزارية أرقام 247 و248 و249 و250 لسنة 2011 وتعديلاتها وتحدد العلاقة والاختصاصات بين مجلـس الإدارة و الإدارة المدرسية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي المعاهد القومية طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.

المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملةالمحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة


وطالبت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.


وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.


واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا قانون التأمين الإجتماعي معاشات تأمينات

مقالات مشابهة

  • نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم شركات السياحة
  • الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
  • مجلس النواب يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الأسبوع المقبل
  • مقترحات حزبية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.. «الوفد»: لايمكن اختزاله في زيادة القيمة.. و«الجيل»: توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا
  • "الوفد" يطالب بمراعاة البعد الإجتماعي بين المالك والمستأجر
  • رئيس الوفد يطالب بمراعاة البعد الاجتماعى بين المالك والمستأجر
  • الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه؟.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخط
  • وزير العمل يكشف جديد التقاعد لأساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة