كتب-عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا؛ الحالات التي حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال له أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

اقرأ أيضًا:

أبو مازن خلال لقائه السيسي بموسكو: إسرائيل تحتجز 2 مليار دولار من مستحقات فلسطين

السياحة تكشف عن موعد بدء موسم العمرة الجديد 1447هـ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون الإجراءات الجنائية تصالح المتهمين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: بيان مهم من المحامين بشأن قيد القضايا المشطوبة الأخبار المتعلقة عضو "تشريعية النواب": الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية "إنجاز وطفرة" أخبار "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية "نقلة حضارية" أخبار مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد أخبار بث مباشر| مجلس النواب يستطلع الرأي النهائي على قانون الإجراءات الجنائية أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

تعرف على ضوابط تصالح المتهمين وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

الهند تُشعل التوتر.. والجيش الباكستاني يتوعد برد قاسٍ "مافيا منظمة".. بكري يكشف أسرار أزمة البنزين المغشوش.. ويطالب "البترول" بإصدار بيان بالحقائق بعد 3 أيام من الاشتباكات.. واشنطن تتحرك دبلوماسيًا بين الهند وباكستان مستجدات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا والسودان وأوكرانيا.. تفاصيل لقاء السيسي وبوتين 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة قانون الإجراءات الجنائية تصالح المتهمين مؤشر مصراوي قانون الإجراءات الجنائیة الدعوى الجنائیة النیابة العامة صور وفیدیوهات مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

تعرف على المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي والرسوم المقررة قانونا

حدد قانون الضمان الاجتماعي، الفئات المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي والرسوم المقررة للحصول عليها،  وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

في هذا الصدد، نص القانون على أن يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.

وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.

تجدر الاشارة الى أن قانون الضمان الاجتماعي، أقر عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي، وهي:

أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

طباعة شارك قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي مساعدات ضمان رسوم

مقالات مشابهة

  • ننشر ضوابط إبرام عقد العمل غير محدد المدة وفقا للقانون الجديد
  • حالات انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقر العمل للمنفعة العامة بدلاً من الحبس و50 جنيهًا عن كل يوم حبس احتياطي
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة
  • تعرف على المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي والرسوم المقررة قانونا
  • عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
  • مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة وحالات الطوارئ وفقا للقانون
  • ضبط فتاتين بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بمواقع التواصل
  • ضبط صانعتَى محتوى نشرتا فيديوهات راقصة خادشة للحياء فى الجيزة
  • تفاصيل منح موظفي الدولة 5% علاوة تشجيعية وفقا لقانون الخدمة المدنية