الغانم: محل رفض قاطع وواضح.. كل الاقتراحات الهادفة إلى الانتقاص من حق المرأة المكتسب دستورياً
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الغانم محل رفض قاطع وواضح كل الاقتراحات الهادفة إلى الانتقاص من حق المرأة المكتسب دستورياً، أكد النائب مرزوق الغانم رفضه كل الاقتراحات الهادفة إلى الانتقاص من حق المرأة المكتسب دستورياً في أي مرفق كان.وقال الغانم تلك الاقتراحات هي محل رفض .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الغانم: محل رفض قاطع وواضح.
أكد النائب مرزوق الغانم رفضه كل الاقتراحات الهادفة إلى الانتقاص من حق المرأة المكتسب دستورياً في أي مرفق كان.وقال الغانم «تلك الاقتراحات هي محل رفض قاطع وواضح وهي محاولات يائسة بإر...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل تجوز الصلاة بـ الجوانتي؟.. الأزهر يجيب
هل تجوز الصلاة بـ"الجوانتي"؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال في إجابته عن السؤال: إنه لا بأس في الصلاة بالقفاز (الجوانتي)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود.
ولفت إلى أن ابن قدامة في المغني قال: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، وقال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة.
ونوه بأن هناك قولًا عند الشافعية بأن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، وقال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعية.
وأكد مركز الأزهر للفتوى أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.
حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة
لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأن الله- سبحانه وتعالى- نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان؛ يقول العلامة السرخسي في "المبسوط" (10/ 153): [وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، أنه يباح النظر إلى قدمها أيضًا، وهكذا ذكر الطحطاوي؛ لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو منتعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت] -المصدر دار الإفتاء-.
حكم لبس القفاز في الحج أو العمرة
القفاز هو الذي يلبس في اليد، وهو حرام على المرأة إذا كانت مُحرمة في الحج أو العمرة، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال في سياق ما يلبسه المحرم: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» فيحرم على المرأة المحرمة أن تلبس هذه القفازات، أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسها في الصلاة وخارج الصلاة -المصدر الموسوعة الفقهية-.