السجن 6 سنوات بحق مدانة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية في كربلاء
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - كربلاء
أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، حكمًـا بالسجن لمدة ست سنوات عن جريمة اختلاس مبالغ مالية بحق مدانة تعمل في وزارة الاتصالات - قسم بريد وتوفير المحافظة.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات كربلاء، أصدرت حكمـا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانة تعمل في وزارة الاتصالات- قسم بريد وتوفير كربلاء عن جريمة اختلاسها مبالغ مالية".
وأضاف البيان، ان "المدانة أقدمت على التلاعب والتزوير بوصولات سحب مبالغ مالية من حساب مشتكيات".
واكد أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأخير من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدت الجريمة إلى الوفاة
تعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات ختان الإناث.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدّد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.