أقامت زوجة 3 دعاوى حبس، و 12 دعوى نفقة بأنواعها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن رعاية أبنائه، والتحايل لتخفيض نفقاتهم رغم يسار حالته المادية، لتؤكد: "زوجي هجرنا، ورفض التواصل مع أولاده، ودفع أشقائه لملاحقتي بدعاوي قضائية لطردي من مسكن الزوجية، بخلاف استيلائهم على منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة".

   وتابعت الزوجة: "زوجي عاقبني على رفضي تصرفاته المخلة وخيانته لي، وتخلى عن مسئولية أولاده، ليتم فصلهم من المدرسة الخاصة التي كانوا فيها- بعد رفضه دفع المصروفات الدراسية رغم يسار حالته المادية - وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها ".   وأضافت الزوجة: " دمر حياتي وشهر بسمعتي وأصر على إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي، وتخلفه عن سداد النفقات من الملبس والمأكل وأجر المسكن ومصروفات المرافق، ونفقات علاجية، ورفضه منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وتركني معلقة على ذمته ".   وتابعت الزوجة: " قدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية، وواجهت محاولته للتحايل للتهرب من سداد النفقات بإدعاء عسر حالته كذباً، وأثبت تزويره المستندات أن الرسمية، ورفض الكف عن إيذائي".   يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري دعوي حبس مصروفات مدرسية أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

محكمة الأسرة ببني سويف ترفض دعوى تطليق للضرر: الشهود مشافوش حاجة

أصدرت محكمة الأسرة بمركز بني سويف، حكما في دعوى تطليق أقامتها زوجة ضد زوجها تطالب فيها بإنهاء العلاقة الزوجية بسبب ما وصفته بـ«الضرر البالغ واستحالة العشرة».

وقضت المحكمة في الدعوى رقم 626 لسنة 2025 أسرة مركز بني سويف، برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات، و75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، استنادًا إلى أن «الشهود الذين استعانت بهم الزوجة لم يشاهدوا واقعة الضرر بأنفسهم، وإنما استندوا إلى روايات متناقلة وأحاديث سماعية فقط».

تفاصيل القضية تعود إلى 11 فبراير 2025، عندما تقدمت الزوجة بدعوى رسمية أمام المحكمة، طالبة فيها الحكم بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت في صحيفة دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه بعقد شرعي مؤرخ في 13 أغسطس 2022، وإنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وزعمت الزوجة أن زوجها غير أمين في معاملتها، وأنه اعتاد الاعتداء عليها بالضرب والسب وتركها دون نفقة، كما أشارت إلى تدخلات مزعجة من أهل الزوج في حياتها الخاصة وأضافت أنها طلبت منه الطلاق مرارًا لكنه رفض، ما دفعها للتقدم بطلب تسوية وديّة برقم 3047 لسنة 2024 تسويات مركز بني سويف، إلا أن التسوية فشلت، فاضطرت لإقامة الدعوى.

أرفقت الزوجة عدة مستندات منها صورة من وثيقة الزواج، وصور أحكام قضائية سابقة، وصورة من بطاقة الرقم القومي، ونسخة من طلب التسوية الذي تعذر الوصول فيه لحل ودي وفي جلسات المحكمة، حضرت المدعية بوكيل عنها، وقدم وكيلها ما يفيد إعلان المدعى عليه بالدعوى، بينما حضر الزوج بوكيل عنه وطلب رفض الدعوى جملة وتفصيلًا وبناءً على تقارير الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، أوصت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق.

استمعت المحكمة لشاهدي المدعية وهما «ر ع ر» (شقيقها) و«ر س هـ» (عمها)، وأكد الأول أن سبب الخلاف تدخل أهل الزوج وامتلاكهم مفتاح الشقة الزوجية، وأنه سمع من والدة المدعية أن الزوج يضربها ويسبها، مؤكدًا أنه لم يرَ ذلك بعينه أما الشاهد الثاني فقال إن الزوج يسيء معاملة المدعية بالسب والضرب أيضًا، لكنه سمع ذلك منها شخصيًا ولم يعاينه بنفسه.

في المقابل، استمعت المحكمة إلى شاهدين من جانب الزوج، أولهما «ش س م»، جار الطرفين، والذي شهد بأن المدعى عليه يعامل زوجته معاملة طيبة ولم يعتدِ عليها وأيد الشاهد الثاني «محمد ه ع» هذه الرواية، موضحًا أنه حاول التوفيق بين الزوجين لكن أهل المدعية رفضوا.

استندت المحكمة في حكمها إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدّل، والتي تنص على جواز تطليق الزوجة إذا ثبت إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة كما شددت المحكمة على أن الضرر الموجب للتطليق يجب أن يثبت من فعل الزوج، وأن تكون شهادة الشهود قائمة على المعاينة أو السماع المباشر، لا على روايات متناقلة أو سماعية، وهو ما لم يتوافر في شهادات المدعية.

وقالت المحكمة نصًا في حكمها: «الأصل في الشهادة أن يشاهد الشاهد محل شهادته بنفسه أو يسمعها مباشرة، أما الضرر الذي تستند إليه الزوجة لطلب الطلاق، فلا تصح فيه الشهادة بالتسامع، ومن ثم تكون شهادة شاهدي المدعية غير مقبولة وبذلك رأت المحكمة أن دعوى المدعية جاءت على غير سند من الواقع أو القانون، مما استوجب رفضها واختتمت المحكمة حكمها بإلزام المدعية بكامل المصروفات وأتعاب المحاماة، تطبيقًا لأحكام المواد المنظمة في قانون المرافعات وقانون المحاماة.

 

إصابة 14 شخصًا بينهم 4 أطفال في تصادم سيارتين على الصحراوي الشرقي ببني سويف شفاء واحتفال.. طبيب بني سويف الجامعي يهزم الأزمة الصحية ويحتفل وسط أحبائه بالمستشفى التأمين الصحي بني سويف ينجح في مواجهة الزحام ونقص الأدوية العثور على رأس طفل بصندوق قمامة أمام مدرسة الزراعة بمدينة بني سويف العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي الجمعة.. بدء التشغيل التجريبي لمجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف التأمين الصحي ببني سويف يُنفذ خطة محكمة لتنظيم الكشف الطبي للطلاب استعدادًا للعام الدراسي "الاتصالات وعلاقتها بتسويق العلامات التجارية" رسالة ماجستير باحث في الإعلام محافظ بني سويف ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان المرسى السياحي شرق النيل بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. اجتماع تنسيقي لدفع عجلة التنمية ببني سويف

مقالات مشابهة

  • فتاة تعتدي على زوجها بمساعدة أقاربها بـ 80 طعنة
  • هل يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها؟.. احرصي عليها لسبب واحد
  • زوج ملاحق بـ34 دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لخلاف على مبلغ النفقة.. تفاصيل
  • زوجة تستعين بأقاربها لتأديب زوجها بـ أدوات حادة.. والأمن يضبط الجناة بالمحلة
  • محكمة الأسرة ببني سويف ترفض دعوى تطليق للضرر: الشهود مشافوش حاجة
  • زوجة الدكتور علي المضواحي تناشد الإفراج عن زوجها المختطف منذ عام
  • زوجة ماكرون تحرجه من جديد أمام الكاميرات (فيديو)
  • مطلقة تطلب أجر حضانة لطفليها بـ 70 ألف جنيه شهرياً.. تفاصيل
  • بعد ظهوره باكيًا.. تفاصيل أزمة نفقة تسببت فى حبس إبراهيم سعيد
  • زوجة تطالب إلزام زوجها سداد مصروفات لطفلها بـ 260 ألف جنيه متجمد شهرين.. تفاصيل