26 مايو.. الحكم في دعوى تخصيص أراضي بالسلام والمرج للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من: حسني مبارك حسن و٧٩ آخرين، التي يطالب فيه بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٠ لسنة ٢٠٢٠ باعتبار المنطقة من نفق السلام حتى المرج فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية بحى المرج من المنفعة العامة لمشروع توسيع الطريق الدائري للحكم بجلسة ٢٦ مايو المقبل .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم: ٧٦/٣٢٨١٧، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وذكرت الدعوى أن القرار الصادر باعتبار المنطقة من نفق السلام حتى المرج فى نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية بحى المرج من المنفعة العامة لمشروع توسيع الطريق الدائري مخالف للقانون والدستور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.