اصدرت محكمة جنايات شرق القضارف المختصة بنظر قضايا انتهاكات مليشيا الدعم السريع ومؤيديهم ومعاونيهم الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت.وذلك تعزيرا فى مواجهة المتهم (أ،ع،أ) وذلك لادانته بموجب المادة (٥١) من القانون الجنائي لسنة ٩١ والمتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة .كما ادانته المحكمة ايضا بموجب المادة (٦٥) من ذات القانون المتعلقة بمشاركته مع جماعة الدعم السريع المتمردة التى ترتكب جرائم داخل السودان بالسجن لمدة عشر سنوات.

ويذكر ان المدان تم القبض عليه فى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣م بمركز جوازات القضارف بواسطة تيم الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة .هذا وبعد إستجواب الاستخبارات وفحص الهاتف المحمول عُثِر فيه على صورة له وهو يرتدي الكدمول ويحمل بندقية ووجدت بالهاتف العديد من الصور والمراسلات مع العديد من النساء يؤكد لهن انه دعامى موجود فى الجبل (جبل أولياء) منذ نوفمبر ٢٠٢٣م وقد أقر بذلك أمام المحكمة.وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحكمة تنظر فى العديد من القضايا فى هذا الشأن وان اضابير النيابة والشرطة تعج بمئات البلاغات المتعلقة بمنسوبي الدعم السريع ومؤيديهم والمتعاونين معهم.سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.


وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.


وتنص المادة 102 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .


ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .


وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .


ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .


كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .

طباعة شارك الدستورية العليا دستورية مخالفة البناء قانون البناء

مقالات مشابهة

  • “الصراف الخندقاوي”.. الشروع فى تركيب مصنع للانابيب الناقلة للمياه بالقضارف
  • الحكم بالإعدام على قاتل فتاة رفضت الزواج منه
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم شركات السياحة
  • الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال ترك الدراسة.. اليوم
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
  • اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا
  • حكم بالإعدام على متعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة
  • تفاصيل الحكم على المتهم بقتل نجل صاحب قهوجي أسوان بالكورية .. ماذا قالت المحكمة؟