نصب على عملاء البنوك..عاطل يواجه عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على عملاء البنوك، عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وبحوزته (هاتف محمولة "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي") ، وبمواجهته اعترف بارتكابه (5) وقائع بذات الأسلوب.
كما تم ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامها بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بأحد البنوك ، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.. وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي") ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها عدد (7) وقائع أخرى بذات الأسلوب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الجرائم الإلكترونية البنوك عملاء البنوك النصب الإحتيال ألف جنیه ولا تجاوز على عملاء البنوک تقنیة المعلومات مکافحة جرائم
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.