بعد تصديق السيسي.. إلزام مجلس الوزراء بوضع حد أقصى لدين الحكومة سنويا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
ويستهدف مشروع القانون الجديد، تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وألزم القانون الجديد مجلس الوزراء بوضع حد أقصى لدين الحكومة سنويا، حيث نصت المادة 31 مكررا كم يلى :مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (31)، (36) من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية والمرفق بالموازنة العامة للدولة.
و لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.
وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي قانون المالية العامة الموحد مجلس الوزراء دين الحكومة الحكومة الحکومة العامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.