فتح باب التصالح في مخالفات البناء مايو المقبل.. اعرف الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 حيث تضمنت 20 مادة تشمل كل إجراءات وتفاصيل التصالح في مخالفة البناء، تبدأ الحكومة استعدادها لتطبيق قانون التصالح والعمل على فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء شهر مايو المقبل.
استعدادات تطبيق التصالحوقال مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» إن الوزارة مستعدة لتطبيق قانون التصالح وتلقي طلبات التصالح من المواطنين حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أن من يرغب للتقدم لتقنين الوضع بشأن مخالفة البناء وجب عليه تجهيز الأوراق والمستندات التالية لتقديمها مع طلب التصالح وهي كالتالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب طلب التصالح.
- إفادة إتمام التصالح من نموذج رقم 10 السابق صدوره لحالات التصالح السابقة.
- تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.
- تقديم نسختين من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما وفق الأحوال على أن تكون معتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة.
- مراجعة المُستندات المُقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح علىه من قبل إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة
- تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور ويتم تسليم صاحب التصالح نُسخة من القرار الصادر بعد تعديله دون رسوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية بطاقة الرقم القومي تقنين الأوضاع قانون التصالح أوراق التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
حالات وشروط التصالح في جرائم المواريث
حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث.
الامتناع عن تسليم حصة الميراثومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
الصلح في جرائم الامتناع عن تسليم الميراثوأتاح القانون الصلح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، وذلك للحفاظ على النسيج الأسرى للمجتمع.
ونصت المادة 49 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.