حدد مشروع قانون «المسؤولة الطبية» المنظور حاليا أمام مجلس النواب، حالات انتفاء المسؤولية الطبية، ونصت المادة الثالثة على انه «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا. وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها.

وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه شريطة إثبات ذلك.

أخبار متعلقة

رئيس «النواب» يُشارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية «بلجراد»

نائب: الرئيس قدم رؤية شاملة لحل الصراعات الدولية وتنمية إفريقيا بالقمة «الروسية الإفريقية»

رئيس «النواب» يلتقي رئيسة وزراء صربيا في العاصمة «بلجراد»

كما نص مشروع القانون، على ضرورة اتباع القواعد والنظم الخاصة بممارسة المهنة مع الالتزام بتطبيق القواعد المهنية تبعا لدرجته الوظيفية وتخصصه، مع تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج. كما اكد المشروع على ضرورة تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح ما كتابة اسم الطبيب وتوقيعه.

ونص مشروع القانون على أن تُنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية»، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، تختص بتلقي الشكاوى التي تقدم من متلقي الخدمة الطبية أو وليه الطبيعي وإحالة الشكاوى الواردة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة في وقائع الخطأ الطبي إلى اللجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.

ونصت المادة الـ 16 من مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تغطية وتعويض الأضرار الناتجة عن المسؤولية الطبية

مجلس النواب لجنة الصحة و السكان قانون المسؤلية الطبية انتفاء المسؤولية الطبية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الكرواتي بالعيد الوطني
  • رئيس الوزراء السوداني الجديد يصل بورتسودان لأداء القسم
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطني
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات