تنبيه من الأوقاف بشأن ساحات العيد وإعلان أسماء الخطباء في المساجد الكبرى
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نبهت وزارة الأوقاف على أن ساحات صلاة العيد في حكم المسجد يجب الالتزام فيها بجميع آدابه وعلى جميع أئمة المساجد التنبيه على ذلك في درس العصر اليوم.
وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الأوقاف أسماء خطباء عيد الفطر المبارك ببعض الساحات والمساجد الكبرى، وهم..
1. د/ مصطفى عبدالسلام محمد - إمام وخطيب - مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه)
2.
3. د/ على الله شحاته الجمال - إمام وخطيب - السيدة نفيسة (رضي الله عنها)
4. الشيخ/ يسري محمود عزام - إمام وخطيب - سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)
5. الشيخ/ محمود الأبيدي - إمام وخطيب - الجامع- مدينتي – القاهرة الجديدة
6. الشيخ/ أحمد سلامة النجار - إمام وخطيب - الصديق- شيراتون - القاهرة
7. د/ نوح العيسوي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - ساحة مركز شباب سجين الكوم - الغربية
8. د/ السيد مسعد السيد - مدير مديرية أوقاف الجيزة - ساحة مصطفى محمود-الجيزة
9. د/ رمضان عبد الرازق - عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف - ساحة مسجد دريم – أكتوبر - الجيزة
10. د/ عاصم محمود قبيصي - مدير مديرية أوقاف المنوفية - مسجد الرؤوف الرحيم- المنوفية
11. الشيخ/ إبراهيم علي شبل - إمام وخطيب - ساحة مسجد الأحمدي- طنطا
12. الشيخ/صفوت فاروق أبو السعود - مدير مديرية أوقاف القليوبية - ساحة مسجد ناصر- القليوبية
13. الشيخ/ محمد محمود أبو حطب - مدير مديرية أوقاف البحيرة - ساحة مسجد التوبة - دمنهور
14. الشيخ/ سلامة محمود عبدالرازق - مدير مديرية أوقاف الإسكندرية - مسجد الإمام البوصيري- الإسكندرية
15. الشيخ/ عطا محمد بسيوني - مدير مديرية أوقاف
كفر الشيخ - ساحة سيتي كلوب- كفر الشيخ
16. د/ محمد إبراهيم حامد - وكيل مديرية أوقاف الشرقية - مسجد الفتح- الشرقية
17. د/ صفوت نظير المرسي - مدير مديرية أوقاف الدقهلية - ساحة مسجد النصر- الدقهلية
18. الشيخ/ محمد عبدالفتاح سلامة - مدير مديرية أوقاف دمياط - ساحة ميدان الساحة-دمياط
19. الشيخ/ ماجد راضي فرج - مدير مديرية أوقاف السويس - مسجد بدر- بور توفيق- السويس
20. الشيخ/ جمال فتحي السيد عواد - مدير مديرية أوقاف بور سعيد - ساحة المعمورة- شارع عاطف السادات-
بور سعيد
21. الشيخ/ محمود أحمد مرزوق - مدير مديرية أوقاف شمال سيناء - مسجد السبيل – غرب العريش – شمال سيناء
22. د/ عبدالرحمن نصر نصار - مدير مديرية أوقاف بني سويف - عمر بن عبدالعزيز- بني سويف
23. د/ محمود طه الشيمي - مدير مديرية أوقاف الفيوم - ساحة مسجد ناصر الكبير- الفيوم
24. د/ حسانين عبد الحكم - مدير مديرية أوقاف المنيا - ساحة الثانوية العسكرية- المنيا
25. د/ محمود سعد جاهين - مدير مديرية أوقاف أسيوط - ساحة أرض الملاعب- أسيوط
26. د/ محمد حسني عبدالرحيم حماد - مدير مديرية أوقاف سوهاج - علي بن أبي طالب(الشرطة)- سوهاج
27. الشيخ/ حنفي محمود دياب - مدير مديرية أوقاف أسوان - ساحة بدر الطابية- أسوان
28. د/ مختار عيسى دياب - مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد - ساحة 30يونيو- الوادي الجديد
29. د / أشرف فهمي - مدير عام التدريب - مسجد سيدي شبل – المنوفية
30. د/ محمد نصار - مدير عام شئون المساجد - ساحة مركز شباب مدينة طوخ- القليوبية
31. د / خالد غانم - مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة - مسجد جالريا – التجمع الخامس - القاهرة
32. د/ عمرو الكمار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة - ساحة السلام – رماده – قليوب- القليوبية
33. الشيخ / محمد إبراهيم سليمان - مدير عام المراكز الثقافية - ساحة البيت الكبير – المنصورة – الدقهلية
34. الشيخ / عبد الفتاح عبد القادر جمعة - مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - الإمام علي بن أبي طالب– العمرانية – الجيزة
35. د/ رمضان عفيفي - مكتب أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مركز شباب إمياي - القليوبية
36. الشيخ / خالد أبو القاسم - مدير مكتب مساعد الوزير لشئون المتابعة - مسجد أبو بكر الصديق – مدينة نجع حمادي - قنا
37. الشيخ / محمد رفاعي كساب - مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - ساحة مركز قليوب – القليوبية
38. الشيخ / محمد ملكه - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد -
مسجد النور المكي – دمنهور – البحيرة
39. الشيخ / أحمد الغنام - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - مسجد عمارة الكبير – حوش عيسى – البحيرة
40. الشيخ / مكاوي حسين - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - ساحة مركز شباب المناحريت – ديرب نجم - الشرقية
41. الشيخ / حماده محمد العنتبلي - عضو الإدارة العامة لشئون المساجد - ساحة مركز شباب الصرادوسي- دسوق – كفر الشيخ
42. الشيخ / عبد الله السيد رحيم - عضو الإدارة العامة للإرشاد - المغفرة – مشروع ابني بيتك – مدينة بدر – القاهرة
43. د/ ياسر مغاوري - إمام وخطيب - الفتح- رمسيس - القاهرة
44. الشيخ/ محمد منصور هبالة - إمام وخطيب - المهند- القاهرة الجديدة
45. الشيخ / محمد الكومي - إمام وخطيب - الرحمن (الأحمر) – الرحاب - القاهرة
46. الشيخ / عبد المنعم دويدار - إمام وخطيب - شوقي المتيني – الرحاب - القاهرة
47. الشيخ/ محمد محمود سيد - إمام وخطيب - فاطمة الزهراء- مدينة نصر - القاهرة
48. الشيخ/ بشرى عبدالقادر محمد - مدير إدارة العبور - مسجد المجمع الإسلامي- العبور -القليوبية
49. الشيخ/ خالد مرسي - مدير إدارة طوخ - مسجد زعزع- طوخ -القليوبية
50. الشيخ/ فايق محمدي أحمد - إمام وخطيب - ساحة مسجد الاستقامة - ميدان الجيزة
51. الشيخ/ محمود عطية عبد الحافظ - إمام وخطيب - ساحة مسجد الحصري-الجيزة
52. الشيخ/ عيد رمضان محمد - إمام وخطيب - مسجد المغفرة-الجيزة
53. الشيخ/ علي حامد محمود سليمان - إمام وخطيب - ساحة المسجد الكبير - مطروح
54. الشيخ/ مصباح محمد شكري - إمام وخطيب - الدوحة- الإسماعيلية
55. الشيخ/ محمود صلاح مصطفى - إمام وخطيب - ساحة استاد الطور الرياضي- جنوب سيناء
56. الشيخ/ حجازي محمد فارس - إمام وخطيب - ساحة مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي- قنا
57. الشيخ/ حسام الدين عبدالمنعم - إمام وخطيب - الميناء الكبير- البحر الأحمر
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ساحات العيد وزارة الأوقاف مدیر مدیریة أوقاف ساحة مرکز شباب إمام وخطیب ساحة مسجد رضی الله مدیر عام
إقرأ أيضاً:
مصطلح رعاية الإرهاب.. عصا الدول الكبرى وجزرتها
مصطلح إشكالي يشير إلى تقديم دعم منظم ومقصود من قبل دول أو جهات فاعلة لأعمالٍ تصنف بأنها إرهابية، بغرض تحقيق أهداف سياسية أو استراتيجية. ويشمل ذلك التمويل وتوفير الملاذ الآمن والتسليح والتدريب، وصولا إلى الدعم اللوجستي والسياسي الذي يضمن بقاء التنظيمات المسلحة واستمرار نشاطها.
وقد أصبح هذا المفهوم محورا مركزيا في النقاشات المتعلقة بالأمن الدولي، إذ إن هذا النوع من الدعم يضاعف القدرات الذاتية للجماعات المسلحة، ويجعل مكافحتها بالوسائل التقليدية أمرا بالغ الصعوبة. كما أن المفهوم تحول إلى أداة رئيسية في هندسة العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية، وبات معيارا حاسما في تقييم الشرعية السياسية للأنظمة وتبرير التدخلات ضدها، وأداة من أدوات الصراع على النفوذ وتصفية الحسابات السياسية.
تاريخيا، برز المفهوم خلال الحرب الباردة لوصف استخدام القوى العظمى جماعات مسلحة لتصفية الحسابات وتوسيع النفوذ، ثم اكتسب مركزية جديدة في سياق الحرب على الإرهاب، حيث استُخدم لتجريم دول بأكملها بوصفها حواضن للإرهاب، وصولاً إلى المنطقة العربية حيث تداخل مع جدل حاد حول التمييز بين رعاية الإرهاب ودعم حركات التحرر الوطني.
يعرّف الإرهاب (Terrorism) في أوسع صوره بأنه استخدام العنف أو التهديد به بغرض تحقيق أهداف سياسية، وقد يُلحق بهذا التعريف شروط أخرى مثل استهداف المدنيين أو ارتكاب أفعال تجرّمها القوانين.
ويمكن تمييز الإرهاب عن العنف السياسي والكفاح المسلح من خلال طبيعة الأهداف والضحايا، حيث يرتكز الإرهاب على الاستهداف المتعمد للمدنيين ولغير المقاتلين بغرض إيصال رسالة سياسية.
وفي المقابل، تشير رعاية الإرهاب إلى تقديم دعم مقصودٍ من دول أو جهات غير حكومية لجماعات مسلحة غير حكومية؛ من أجل تنفيذ تلك الأفعال نيابة عن الدولة، بغية تحقيق مصالحها مع الحفاظ على قدر من الإنكار. ويتجلى ذلك في صور مثل تقديم التمويل والملاذ والتدريب لتنظيمات أخرى، خدمةً لأهداف مشتركة.
إعلانويلحق بهذه التعريفات إشكالية وصف فعل محدد بأنه فعل إرهابي، والتمييز بينه وبين الكفاح المسلح أو المقاومة، خاصة إذا كان هذا الفعل موجها ضد الاحتلال. إذ لا توجد جهة دولية عليا متفق عليها تحدد ما ينطبق وما لا ينطبق عليه هذا الوصف، بل تظل المسألة خاضعة للتوازنات السياسية وحسابات الدول القوية وتأثيرها بحسب مصالحها الاستراتيجية.
أما مصطلح "الدولة الراعية للإرهاب"، فهو مصطلح في القانون الأمريكي والأنظمة القانونية المماثلة، ويعدّ تصنيفا رسميا يطلق على الدول التي يقرر وزير الخارجية -من منظور حكومته- أنها قدمت دعما متكررا لأعمال الإرهاب الدولي، سواء من حيث التمويل أو التدريب والتسليح أو تقديم ملاذ آمن أو غير ذلك، مما يترتب عليه فرض عقوبات اقتصادية صارمة وقيود على التصدير والمساعدات ورفع الحصانة السيادية أمام المحاكم.
وقد فرضت واشنطن -تاريخيا- عقوبات على دول مختلفة بحجة أنها راعية للإرهاب، مثل العراق وإيران والسودان وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا وليبيا واليمن الجنوبي. وقد تغيّر وضع بعض هذه الدول في فترات لاحقة بناء على تطور العلاقات السياسية والتسويات الدبلوماسية، حيث أزيل العراق في فترات معينة لغايات الدعم العسكري ثم أعيد، كما سحبت كل من ليبيا والسودان وكوبا من القائمة إثر تفاهمات سياسية محددة.
برز مصطلح رعاية الإرهاب في الأدبيات السياسية والأمنية الغربية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، لوصف ظاهرة لجوء بعض الحكومات إلى استخدام جماعات مسلحة غير حكومية وكلاء لتحقيق أهدافها. وارتبط هذا المفهوم بديناميكيات الحرب الباردة، حيث نظرت القوى الكبرى -ولا سيما الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية- إلى هذه التنظيمات بوصفها أداة غير مكلفة لخوض حروب بالوكالة ضد الخصوم، وتوسيع النفوذ في مناطق النزاع دون التورط في مواجهة عسكرية مباشرة.
ومن أبرز الأمثلة المبكرة على هذه الرعاية الدولية، ما أثير بشأن تقديم دول مثل ليبيا الأسلحة والدعم المالي لتنظيمات مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي، والدعم السوفياتي لجماعات يسارية في أوروبا، إلى جانب رعاية دول شرق أوسطية لفصائل فلسطينية مسلحة لتصفية خصومات إقليمية.
وانعكس هذا الواقع العملي على نقاشات القانون الدولي، من خلال دفع الفقهاء والمؤسسات الدولية للبحث في كيفية تحميل الدول المسؤولية القانونية عن أفعال فاعلين غير حكوميين، مما أدى إلى تطوير نظريات قانونية معقدة مثل معيار السيطرة الفعالة؛ من أجل ربط الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعات بالدول التي تمولها وتوجهها.
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه لمفهوم رعاية الإرهاب لأسباب عدة منها إصرار بعض الدول على التمييز بين ما تراه إرهابا وبين ما تراه حركات تحرر وطني، فقد تعاملت اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب -وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999- مع مسألة مسؤولية الدول بوضوح، عبر إلزامها باتخاذ تدابير لمنع تمويل الأعمال الإجرامية، وتجريم توفير أو جمع الأموال لصالح جهات إرهابية، وتجميد الأصول التابعة لها، مما جعل توفير التمويل شكلا من أشكال رعاية الإرهاب المحظورة.
إعلانوتقع رعاية الإرهاب ضمن التصنيفات القائمة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، باعتبارها مشاركة في جرائم محظورة، حيث تحظر اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها استهداف المدنيين ونشر الرعب بينهم، وتعد الدولة الداعمة شريكة في هذه الانتهاكات متى ما ثبت توجيهها للفاعلين.
وتوجد ثغرات متعددة في المسار القانوني لمحاسبة الدول على دعم الإرهاب، منها صعوبة إثبات الارتباط السببي ومعيار السيطرة الفعالة بين الدولة والجماعة المنفذة، بسبب الطبيعة السرية لهذه العلاقات، إلى جانب التسييس واستخدام حق النقض في مجلس الأمن الذي يحول دون فرض عقوبات موحدة على الدول الراعية التي تحظى بحماية قوى كبرى.
تستند البنية القانونية لتصنيف دولة ما بوصفها راعية للإرهاب إلى قوانين تشريعية محددة. فيعتمد النظام الأمريكي مثلا على ثلاثة قوانين رئيسية، هي: القسم 1754(ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني (قانون الرقابة على الصادرات)، والقسم 40 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، والقسم 620 (أ) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
وتتمثل النتائج القانونية المباشرة المترتبة على هذا التصنيف في أربع فئات رئيسية، تشمل:
فرض قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية. حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية والأسلحة. فرض ضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج. فرض قيود مالية أخرى تمنع قروض المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وتسمح لضحايا الإرهاب برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات مالية.وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية أربع دول باعتبارها دولا راعية للإرهاب، أقدمها سوريا (1979) قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه على رفعها من هذه القائمة، ثم إيران (1984)، وكوريا الشمالية (2017)، وكوبا (2021).
وعلى صعيد العلاقات الدولية، يجتذب وصم الدولة الراعية للإرهاب انتباها سلبيا عالميا، يثبط الاستثمار الأجنبي والمساعدات الدولية. كما يعقد هذا التصنيف العلاقات الدبلوماسية ويقيد مرونة السلطة التنفيذية في التفاوض أو تحسين العلاقات الثنائية بسبب الطبيعة الشاملة للعقوبات. ولا يرتبط هذا التصنيف دائما بأدلة قاطعة وواضحة على دعم الإرهاب في الوقت الحاضر، بل يخضع بشكل كبير لاعتبارات جيوسياسية وتوجّهات السياسة الخارجية.
ولضمان التزام المجتمع الدولي، تستخدم العقوبات الثانوية للضغط على دول وشركات أخرى للامتثال لهذا التصنيف الأحادي، حيث تفعّل قوانين تعاقب الأفراد والكيانات والدول الثالثة التي تمارس أعمالا تجارية أو مالية مع الدولة المصنَّفة، مما يجبر المؤسسات المالية الدولية والشركات الأجنبية على مقاطعة تلك الدول حتى تتجنب التعرض للغرامات أو الحرمان من الوصول إلى الأسواق.
يمثل غياب تعريف دولي شامل ومتفق عليه لمفهوم الإرهاب ورعايته مشكلة قانونية. وفي هذا السياق، تجادل دراسة الباحث آري ويل (Ari Weil) المعنونة "تحديات تعريف الإرهاب في القانون الدولي" بأن هذا الغياب يترك فراغا قانونيا، ويجعل المفهوم خاضعا للأهواء، مؤكدا أن هذا الفراغ يسمح للدول بتوظيف المصطلح سياسيا لخدمة مصالحها وتجريم خصومها.
ويبرز نقد آخر يتعلق بالتداخل المعقد بين مفهوم رعاية الإرهاب ومفاهيم المقاومة والكفاح المسلح. وتوضح أطروحة الباحث عبد الجبار مكاوي حول "المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الإرهاب الدولي" أن دولا عديدة تصر على التفريق بين الأعمال الإجرامية وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والسيطرة الاستعمارية. وقد خلق هذا التداخل جدلا عميقا حول مسألة الشرعية، وهو ذات الخلاف الدبلوماسي الذي أدى إلى شلل مفاوضات الاتفاقية الشاملة للإرهاب في الأمم المتحدة، حيث تتباين المواقف إزاء ما إذا كان دعم حركات التحرر يعتبر واجبا مشروعا أم رعاية للإرهاب.
إعلانومن أوجه الانتقاد الأخرى ظاهرة التركيز الانتقائي على حالات معينة من العنف وتصنيفها إرهابا برعاية دول، مع تجاهل حالات مشابهة ترتكبها دول أخرى. ويذهب هذا النقد إلى أن التركيز يُسلّط دائما على الفاعلين من غير الدول أو الدول المارقة، بينما يتم التغاضي عن إرهاب الدولة المباشر أو العنف الذي تمارسه القوى الكبرى، مما يجعل التصنيف أداة في يد الأقوى بدلا من كونه معيارا قانونيا محايدا.
كما أن التصنيفات الأحادية -مثل القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب- كانت هي الأخرى محل نقد، فهذه القوائم أدوات للسياسة الخارجية والمناورة الجيوسياسية، وليست تقييمات موضوعية. وتطرح دراسة "القائمة السوداء كسياسة خارجية" المنشورة في مجلة ديوك القانونية مشكلة إدراج الدول وخضوعها لخلافات سياسية واستخدامها أوراق ضغط أو مساومة، مشيرة إلى غياب المعيار الموحد في عملية التصنيف.
وتتضح هذه الانتقائية بشكل جلي عند مقارنة دول متهمة رسميا ومدرجة في القوائم بدول أخرى مستبعدة رغم دعمها لجماعات مسلحة. ويشير الباحث بول بيلار إلى حالة كوبا التي اعتبر بقاؤها في القائمة مرتبطا بالسياسة الداخلية الأمريكية، وحالة العراق الذي سحب من القائمة في الثمانينيات لتسليحه ضد إيران ثم أعيد إليها لاحقا. ويقارن الباحث ذلك بدول حليفة، مثل باكستان أو السعودية، التي استبعدت من التصنيف تماما رغم تقارير توثق تقديمها دعما لوجستيا أو تمويليا لجماعات مسلحة، مما يثبت تباين المعايير.
كما يوجد في الأدبيات أيضا نقد يشكك في فعالية رعاية الإرهاب وفرض العقوبات، وأثرها الفعلي، بين الحكومات والأنظمة التي قد تجد طرقا متعددة للالتفاف على هذه العقوبات والقيود، وبين الشعوب التي تكون هي من يتجرع تداعيات هذه العقوبات، بما يؤدي إلى إطالة أمد المعاناة، وتقويض العدالة بدلا من الحد من العنف.