الأوقاف تعلن تكثيف أنشطتها الفكرية والثقافية للجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن انطلاقة غير مسبوقة للجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وقد كلف وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور/ محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوضع خطة عملية لجميع لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قصد تكثيف أنشطتها الفكرية والثقافية، وفي مقدمتها لجان خدمة القرآن الكريم، والابتهال الديني، ولجنة المرأة والطفل، ولجان: الدراسات القرآنية، والفقهية، والسيرة والسنة النبوية، مع استحداث لجنة لشئون وقضايا الشباب ويكون جل أعضائها من الشباب، مع الدفع بأعضاء من شباب العلماء والمثقفين والمفكرين في مختلف لجان المجلس قصد ضخ دماء فكرية وحيوية إضافية لها، مع العمل على إكساب هؤلاء الشباب خبرات عملية من واقع المعايشة لكبار العلماء والمفكرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف محمد مختار جمعة القرآن الكريم للشئون الإسلامية عن انطلاق أنشطتها الاسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل إلغاء قناة الرحمة.. 6 ملايين جنيه غرامة بث قنوات فضائية بدون ترخيص
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الخميس المقبل 7 أغسطس 2025، نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، بعد تأجيل القضية لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاطلاع على ملف القناة وفحص موقفها.
وكان المحامي قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة الفضائية، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تجميد أنشطتها الإعلامية وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وتضمنت الدعوى اتهامات للقناة بتقديم محتوى ديني متشدد، واستضافة شخصيات تكفيرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بث قنوات فضاءية بدون ترخيص.
عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيصنصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.