بعد استخدامها عبارة أحدثت جدلاً.. بعثة لبنان في الأمم المتحدة توضح!
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن بعد استخدامها عبارة أحدثت جدلاً بعثة لبنان في الأمم المتحدة توضح!، صدر عن بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك البيان التوضيحي التالي حدود لبنان مرسمة ومعترف بها دولياً على قاعدة اتفاقية بوليه .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد استخدامها عبارة أحدثت جدلاً.
صدر عن بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك البيان التوضيحي التالي:
- حدود لبنان مرسمة ومعترف بها دولياً على قاعدة اتفاقية بوليه- نيوكومب لعام 1923، والخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة. - استخدام عبارة "استكمال ترسيم الحدود الجنوبية البرية" كما وردت في كلمة مندوبة لبنان هو سوء تعبير غير مقصود، وليس وثيقة رسمية يتم إيداعها في سجلات الامم المتحدة".
كما يهمنا إعادة تأكيد أن البعثة تحرص، بناء على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين، في كافة الاجتماعات الاممية على التعبير عن الاجماع اللبناني بالالتزام بالشرعية الدولية وكافة قراراتها، لا سيما الهادفة لإنهاء الاحتلال والخروقات الاسرائيلية".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد استخدامها عبارة أحدثت جدلاً.. بعثة لبنان في الأمم المتحدة توضح! وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.