إستكمالًا لمقالاتى عن المشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وجدت بعد أن قطعت شوطاَ فى كتابة تلك المقالات فإخترت العنوان أعلاه حيث يقترب كثيراَ من واقع أليم نعيشه فى ظل غابة من التشريعات والترقيعات الغير ملائمة لوجه القانون والدستور المصرى المعاصر ( نعود )
صدر القانون رقم (136 ) لسنة 1981 والمعدل والمكمل للقانون رقم (49) لسنة 1977 وقد تضمن قواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقيمتها فى الأماكن ضمن المواد من رقم 1 إلى رقم 6 ثم تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة من المواد رقم 7 إلى رقم 10 ثم التخفيف من أعباء الضريبة على بعض العقارات فى المادة 11 ثم العمل على توفير المساكن فى المادة 8 المادة 12 ثم العقوبات والأحكام  العامة.


وبتاريخ 30/1/1996 صدر القانون رقم " 4 " لسنة 1996 والذى قرر تطبيق أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى إنتهى عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون.
وفى 26/3/1997  إضطرت الحكومة للتدخل على عجل لإصدار القانون رقم 
" 6 " لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم ( 29 ) من القانون رقم 
(49 ) لسنة 1977 أثر صدور حكم المحكمة الدستـورية العليـا بـتاريـخ 22 /2/1997 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن إستمرار عقد الإيجار وتوريثه لورثة المستأجر وما لبثت الأمور أن تعقدت من جديد أثر تضرر المستأجرين للأماكن  المؤجرة لغرض غير السكنى  من زيادات الأجرة الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 1997  والأمر الذى أدى لصدور القانون رقم (14) لسنة 2001 بإستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 1977 لتخفيض الزيادة السنوية  الدورية  ومازالت العقود تتوارث بنفس القيمة الإبجارية دون أية أرتفاع فى قيمتها ولا موعد لإنهائها طبقاَ للقوانين والمساكن التى أنشئت قبل صدور القانون رقم (4) لسنة 1996.
وقد تدخلت وزارة الإسكان بعد تولى الوزير المهندس/ أحمد المغربى بتعديل تشريعى فى القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى إنتهت أو إنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وصدر بمجلس الشعب بإسم الشعب رئيس الجمهورية قانون رقم 
(137 ) لسنة 2006 تضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من القانون (4) لسنة 1996  نصها الأتى " ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وإنهائها قوة السند التنفيذى بعد توثيقها بحضور أطرافها " 
وهكذا أصبح للمؤجر تطبيق عقد الإيجار دون اللجوء للمحاكم بغية إنهاء العقد فى موعده وتطبيقًا لكل ما ورد فيه من شروط.
كل هذه التشريعات الإستثنائية التى تحكم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر رسخت النفور من الإستثمار التأجيرى فى العقارات فضلا لعديد من السلبيات والإشكاليات التى يمكن إيجازها فى عمود أخر حيث تحملت الدولة عبء إيجاد مسكن لشاب أو لأسرة وتضخمت المشكلة حيث أن برنامج الرئيس "السيسى" قد وعد بتوفير مليون وحدة سكنية خلال اربعة أعوام وهو ما يمثل أكبر الأعباء على الموازنة العامة للدولة  مع أن الحل بسيط جداَ وهو عودة المستثمرين الصغار لنشاط بناء العقارات بغرض التأجير.
وما زلنا فى إنتظار مجلس النواب لكى ينفذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر فى شهر مايو 2018.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القانون رقم من القانون

إقرأ أيضاً:

النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة2021.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة.

ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

الملامح الأساسية لمشروع القانون

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وقد حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة2021، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

كما أن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو

اللجنة العامة تستعرض نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني

مقالات مشابهة

  • محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
  • البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
  • هل تباع السلع المستعملة بنظام المزاد العلني؟.. القانون يجيب
  • د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!
  • د.حماد عبدالله يكتب: التعليم " ونزيف " التنمية !!
  • يوسف عبد المنان يكتب: عبدالله بلال وحده في الصفوف الأمامية