أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي

أكد موقع "مغرب انتلجنس" أن الأجهزة الأمنية الفرنسية، أقدمت على اعتقال الجزائري سعيد بن سديرة، والذي ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره معارضا مزعوما للنظام الجزائري.

ووفقا لذات المصدر، فإن اعتقال المعني بالأمر جاء بعد توصل الاستخبارات الفرنسية بمعلومات دقيقة تفيد إجراءه لاتصالات مكثفة مع عملاء تابعين للكابرانات يتواجدون بالتراب الفرنسي، بهدف تصفية شخصيات جزائرية معارضة مقيمة بالخارج، والعمل على تلفيق التهمة للمغرب.

ويضيف مغرب أنتلجنس أن الاستخبارات المغربية هي من رصدت التحركات المشبوهة، ليتم إبلاغ نظيرتها الفرنسية، حيث جرى توقيف المتهم أمس السبت بباريس. 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مؤامرة النظام المخلوع لسرقة ثروات المواطنين في سوريا

يمثل صدور المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 عن الحكومة السورية الانتقالية خطوة في مسار سوريا الناشئة نحو تفكيك الإطار القانوني للمصادرة الممنهجة، التي كانت سمة بارزة لنظام حكم الأسد.

وقد صدر المرسوم في 10 مايو/أيار 2025، استنادا إلى المادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس/آذار من العام نفسه، بهدف إلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين 2012 و2024. وبذلك يسعى إلى معالجة أحد أخطر أشكال انتهاكات حقوق الملكية التي مارستها الدولة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث.

 وتشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى توثيق ما لا يقل عن 40 ألفا و602 قرار حجز ومصادرة، طالت قرابة 320 ألف مواطن سوري خلال تلك الفترة، ما يجعل هذه القضية شرطا أساسيا لإعادة بناء العقد الاجتماعي في سوريا ما بعد الأسد.

يقسم هذا المقال تحليله إلى محورين رئيسيين: يتناول الأول الخلفية التاريخية والإطار القانوني الذي أفضى إلى صدور هذا التدخل التشريعي، أما المحور الثاني فيقدم قراءة نقدية للمرسوم رقم 16 من حيث مضمونه وإطاره المؤسسي، محددا مكامن الإصلاح التي جاء بها، إلى جانب الثغرات التشريعية التي تعيق تحقيق عدالة شاملة.

القسم الأول: الإطار القانوني والسياق التاريخي

إرث المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012: صدر هذا المرسوم في سبتمبر/أيلول 2012، في أوج حملة القمع العنيفة التي شنها نظام الأسد ضد الحراك الشعبي الذي بدأ في مارس/آذار 2011، مجسدا تحول القانون من أداة للحكم إلى وسيلة مركزية لتحويل مؤسسات الدولة إلى آلية منظمة للمصادرة التعسفية ذات الدوافع السياسية والأمنية، خارج أي إطار قضائي منصف.

وقد منح المرسوم وزير المالية صلاحية غير مسبوقة لإصدار قرارات الحجز التحفظي بناء على "طلب مسبب" من الأجهزة الأمنية فقط. هذه الصيغة، التي صيغت عمدا بعبارات فضفاضة، مكنت من حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي شخص يُشتبه في ارتكابه "جرائم إرهابية" دون وضع معايير دقيقة للاشتباه، أو توفير ضمانات للمراجعة، أو الاعتراض، أو إحالة القضايا إلى القضاء.

إعلان

وبذلك، رسخ انتهاكا ممنهجا لمبدأ الحصرية القضائية في تقييد الملكية، إذ استحوذت السلطة التنفيذية على صلاحيات قضائية من دون أي تفويض دستوري أو ضمانات إجرائية.

تكشف الأدلة التي وثقها تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان النطاق الواسع لهذا التوظيف السياسي للقانون؛ فبين 2012 و2024، سُجل ما لا يقل عن 40 ألفا و602 قرار صادر عن وزارة المالية تتعلق بأصول وممتلكات مواطنين سوريين، شملت تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة، وأوامر الحجز الاحتياطي، والمصادرة، والتجميد الدائم للحسابات المصرفية.

ويظهر التحليل الديمغرافي للسكان المتضررين أن هذه الإجراءات استهدفت، بشكل مدروس، المعارضين السياسيين، والمعتقلين السابقين، والمختفين قسرا، واللاجئين، والنازحين، وبشكل خاص أفراد أسرهم، في انتهاك صارخ للمبدأ القانوني الأساسي للمسؤولية الفردية المكرس في كل من التقاليد الدستورية السورية والقانون الدولي.

الأساس الدستوري للمرسوم رقم 16 لعام 2025

يستمد المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 تفويضه من المادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس/آذار 2025، التي تكرس صلاحية إلغاء القوانين وآثارها بالنظر إلى الطبيعة الممنهجة للانتهاكات القانونية في ظل النظام السابق، بما يقتضي ليس فقط إصلاحا مستقبليا، بل أيضا تصحيحا بأثر رجعي للمظالم المتراكمة.

ويستند مبدأ التصحيح بأثر رجعي، الوارد في المرسوم، إلى قاعدة قانونية مفادها أن "القرارات الباطلة لا تترتب عليها آثار قانونية، ولا تستلزم الطعن القضائي لإبطالها، بل تُلغى بإجراء تنظيمي فور ثبوت سبب البطلان".

ويجسد الأثر الرجعي، كما نصت عليه أحكام المرسوم التنفيذية، مبدأ التصحيح الإداري المباشر للقرارات الباطلة، عبر إبطال جميع الآثار القانونية الناشئة عن قرارات الحجز الملغاة، بما في ذلك شطب القيود العقارية، وإلغاء التجميد الإداري في السجلات الرسمية، وإعادة الوضع القانوني للأصول المحجوزة إلى حالتها السابقة.

ومع أن هذا المبدأ يتمتع بسلامة قانونية، إلا أن تطبيقه العملي يصطدم بتحديات معقدة في سياق مصادرات استمرت لأكثر من عقد. فقد أدى تحويل الحجز الاحتياطي إلى مصادرة دائمة، ونقل الملكية إلى أطراف ثالثة مرتبطة بالنظام السابق أو المليشيات التابعة له، وتسجيل الممتلكات باسم الدولة، إلى خلق أوضاع قانونية متشابكة تتجاوز مجرد التراجع الإداري.

ولذلك، فإن تفعيل هذا المبدأ الدستوري يتطلب ابتكار آليات قانونية متقدمة لمعالجة الانتهاكات متعددة المستويات، وتسوية المطالبات المتعارضة، والتعامل مع حالات الاستحالة المادية لاستعادة الحقوق.

القسم الثاني: التقييم النقدي لمحتوى الإصلاح والثغرات المؤسسية

يكشف المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 عن بنية متناقضة؛ فهو من جهة يقر بالانتهاكات القانونية الممنهجة، ومن جهة أخرى يحد من نطاق الانتصاف بطرق تحد من أثره الإصلاحي.

فالمادة الأولى منه تحصر الإلغاء صراحة في قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة "استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012" دون مرجع قضائي أو تعليمات أمنية مباشرة.

ورغم أن هذه الصيغة تعالج الشريحة الكبرى من عدد الانتهاكات، فإنها ترسخ استثناءات تُضعف إلى حد كبير الأثر الإصلاحي للمرسوم.

إعلان

ومن أبرز هذه الاستثناءات استبعاد قرارات الحجز القضائي الصادرة عن النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة، رغم أن كثيرا منها استند إلى الإطار ذاته من التجريم المبهم والدوافع السياسية الذي وسم قرارات الحجز الإدارية.

يمثل هذا الاستبعاد للضبط القضائي إشكالية عميقة في ضوء واقع القضاء السوري تحت حكم الأسد، إذ أصدرت السلطات القضائية، في كثير من الحالات، أوامر ضبط وفق المنطق القانوني نفسه القائم على التلاعب السياسي والغموض التشريعي.

كما أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، الذي منح النائب العام أو من ينوب عنه صلاحية تجميد الأصول، عمل ضمن الإطار الأمني ذاته الذي أسس له المرسوم رقم 63.

ورغم أن وزير العدل قد شكل لجنة قضائية خاصة لمراجعة أحكام محكمة مكافحة الإرهاب، فإن غياب نصوص صريحة في المرسوم رقم 16 لربط هذه القرارات القضائية بإلغاء الإطار الاستثنائي الأوسع يترك مساحة واسعة من أوامر الضبط وتجميد الأصول قائمة ونافذة.

وتتضاعف الإشكالية باستثناء المرسوم للإجراءات التي تحولت إلى حجز تنفيذي أو إلى مصادرة نهائية، بما في ذلك العقارات التي حُول حجزها الاحتياطي إلى مصادرة دائمة، أو التي سُجلت باسم الدولة، أو نُقلت ملكيتها إلى أطراف ثالثة، غالبا ما تكون جهات مرتبطة بالنظام السابق أو المليشيات الموالية له.

ويعد هذا النقل أحد أخطر الأساليب التي اعتمدها نظام بشار الأسد لشرعنة المصادرة السياسية، إذ جرى نقل ملكية آلاف العقارات من أصحابها الأصليين دون مراعاة الأصول القانونية.

وعلى الرغم من الأهمية القانونية لمبدأ الأثر الرجعي الذي نص عليه المرسوم، فإن تصميم آلية تطبيقه يعاني من قيود هيكلية واضحة. فالمادة الثانية تنص على شطب تسجيلات العقارات الناتجة عن القرارات الملغاة، وإلغاء التجميد الإداري في السجلات الرسمية، وإعادة الوضع القانوني للأصول إلى حالتها السابقة، غير أن تحليل الشبكة السورية لحقوق الإنسان يؤكد أن هذا التصحيح الإداري لا يواجه التعقيدات القانونية المتراكمة عبر أكثر من عقد من نزع الملكية.

وتشمل هذه التعقيدات العقارات التي خضعت لعمليات بيع أو نقل ملكية متعددة، أو التي أُدمجت في مشاريع تطوير، أو فُقدت أو أُتلفت وثائقها الأصلية، وهي حالات تتجاوز إمكانية المعالجة عبر مجرد التراجع الإداري.

أما على صعيد التنفيذ، فقد أُنيطت المهمة بوزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، وهو ما يكشف عن قصور في الإحالة التنفيذية ومحدودية في البنية المؤسسية، فرغم أن المادة الثانية تفوض صلاحيات التنفيذ، فإنها لا تحدد جدولا زمنيا واضحا، ولا إجراءات مفصلة، ولا آليات للمساءلة، ما يجعل التطبيق عرضة للبطء أو التعطيل.

ويؤدي هذا الغموض المؤسسي إلى خطر أن يبقى المرسوم بلا أثر عملي ملموس، خصوصا في غياب جهة إدارية مستقلة تُعنى بمراقبة التنفيذ ومعالجة المظالم الناشئة.

القصور التشريعي: تقييم منهجي للقيود الهيكلية

يبرز الخلل التشريعي الأهم في أن المرسوم رقم 16 لم يُلغِ صراحة المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012. ورغم أن المرسوم الجديد علق فعليا تطبيق جزء أساسي من أحكام المرسوم رقم 63، فإن إبقاءه في المنظومة القانونية، ولو معطلا، يترك الباب مفتوحا لإحيائه قانونيا مستقبلا، وهو ما يتناقض مع متطلبات العدالة الانتقالية التي تستدعي قطعا حاسما مع البنى القانونية الاستبدادية.

كما يشكل عدم معالجة المرسوم للإجراءات الصادرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 ثغرة تشريعية أخرى، إذ تبقى قرارات تجميد الأصول الصادرة عن النائب العام أو من ينوب عنه، والتي غالبا ما استندت إلى السياق ذاته من التجريم السياسي والغموض القانوني، خارج نطاق الإلغاء.

إعلان

هذا النهج الانتقائي في تفكيك الإطار التشريعي الأمني يعكس ما يمكن تسميته بـ"التجزئة والتأويل" في مسار العدالة الانتقالية، تاركا مساحات واسعة من الانتهاكات ذات الدوافع السياسية دون معالجة قانونية.

ولا يتضمن المرسوم أي نصوص تتعلق بالمحاسبة المؤسسية أو الفردية للمسؤولين عن إصدار أو تنفيذ قرارات الحجز الباطلة، سواء كانوا موظفين في وزارة المالية، أو ضباطا في الأجهزة الأمنية، أو قضاة متواطئين بالصمت أو الدعم.

كما يغيب عن المرسوم أي تنظيم لمسألة التعويضات، سواء الرمزية أو المادية، وعدم إنشاء آليات لتقييم الخسائر أو صرف تعويضات مالية في حال تعذر استعادة الممتلكات.

ويجب أن يظل رد الممتلكات الخيار الأول والأساسي لجبر الضرر، على أن يقتصر التعويض المالي على الحالات التي تثبت فيها استحالة الرد قضائيا.

وإلى جانب ذلك، يفتقر المرسوم إلى أحكام واضحة بشأن الشفافية والوصول إلى المعلومات؛ فهو لا يُلزم وزارة المالية أو الجهات المختصة بنشر قوائم المتضررين، ولا ينص على آليات تمكنهم من الاطلاع على ملفاتهم، أو تقديم اعتراضات، أو استرجاع وثائقهم العقارية.

الآثار المترتبة على السكان المتضررين: التحديات الجغرافية والقضائية

تتجسد القيود العملية للمرسوم بوضوح عند النظر إلى واقع التشتت الجغرافي للسكان المتضررين وتجزؤ الولاية القضائية عليهم، حيث يقصي إطار التنفيذ فعليا الفئات الأكثر تضررا من نظام الاستيلاء السابق، مثل اللاجئين، والنازحين داخليا، وسكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الانتقالية.

وهنا تظهر ثغرة حرجة تتعلق بـ"الأشخاص المتضررين المقيمين خارج البلاد أو في مناطق خارج سيطرة الحكومة الانتقالية، مثل المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية (قوات سوريا الديمقراطية)"، حيث يواجه هؤلاء صعوبات كبيرة في الوصول إلى السلطات المختصة.

ويؤثر هذا الاستبعاد الجغرافي على ملايين السوريين الذين صُودرت ممتلكاتهم غيابيا كإجراء عقابي على معارضتهم المزعومة للنظام، فيما يحرمهم غياب أي ترتيبات استثنائية أو إجراءات بديلة من الاستفادة من المرسوم، رغم الإلغاء الرسمي لقرارات الحجز.

وتتخطى العقبات الإجرائية حدود التحديات الجغرافية لتشمل صعوبات تتعلق بالوثائق والإثبات، إذ فقد كثير من المتضررين أوراق ملكياتهم أو اضطروا للتخلي عنها أثناء النزوح، بينما أُتلفت سجلات آخرين في العمليات العسكرية، أو أُزيلت عمدا من قبل الأجهزة الأمنية.

ويؤدي غياب أي نصوص في المرسوم بشأن معايير الأدلة البديلة، أو القرائن القانونية لصالح المالكين المسلوبين، أو إجراءات مبسطة لمعالجة أنماط الانتهاكات الشائعة، إلى تحميل الضحايا أعباء إثبات ثقيلة.

ويضاف إلى ذلك بعد زمني يزيد من تعقيد الوضع، إذ لا يحدد المرسوم مهلا زمنية للتنفيذ أو آجالا لتقديم الطلبات، كما لا ينص على قواعد للتقادم تحمي حقوق المتضررين.

هذا الغموض، مقترنا بغياب إلزامية الإخطار العام، يجعل كثيرا من الضحايا يجهلون حقوقهم بموجب المرسوم، أو يفوتون مهلا غير معلنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

خاتمة

يحتل المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 موقعا إشكاليا في مسار العدالة الانتقالية السورية؛ إذ يجمع بين كونه اعترافا رسميا بالانتهاكات المنهجية لحقوق الملكية التي ارتكبها نظام الأسد، وبين قصوره الواضح كإجراء جزئي غير كافٍ لمعالجة الاستبداد القانوني الراسخ.

إن استعادة حقوق الملكية تمثل ركيزة أساسية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وضمان عودة ملايين السوريين إلى ممتلكاتهم ومجتمعاتهم بسلام وكرامة.

ويتطلب تحقيق ذلك الشروع في مراجعة شاملة لجميع القوانين والمراسيم التي أقرها النظام السابق والتي شرعنت المصادرة والنهب، مع تبني مسارات تشريعية واضحة وملزمة تضمن تحقيق العدالة والمساءلة، وتؤسس لقطيعة حقيقية مع الممارسات القانونية الاستبدادية.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مؤامرة النظام المخلوع لسرقة ثروات المواطنين في سوريا
  • مؤامرة في العلن.. أحمد موسى: عمرو واكد أداة لأجهزة استخباراتية.. فيديو
  • جدل بين الاستخبارات العراقية وخط سياسي حول كشف عملية أمنية حساسة: نسف عمل شهور
  • الاستخبارات العراقية تتطيح بشخص أحرق مواكب حسينية في كربلاء
  • حملة تحريض على الدبلوماسية المغربية في أمريكا.. معاداة السامية
  • عملية اختطاف في قلب باريس.. السلطات الفرنسية تطارد مسؤولاً سابقاً في السفارة الجزائرية
  • سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
  • وقفة بأكادير المغربية دعما لفلسطين ورفضا للتجويع الإسرائيلي بغزة
  • بوليتيكو: دلالات خطيرة للاختراق السيبراني للنظام القضائي الأميركي
  • تحدّث عن مؤامرة.. تحذير من جنبلاط!