وزارة العمل تنظم ورشة عمل لمناقشة أحكام القانون والحقوق والواجبات لعمال أسوان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، من خلال مكتب عمل أبو سمبل السياحى ، ورشة عمل حول حقوق العمال وواجباتهم فى ظل قانون العمل 12 لسنة 2003 ، بمقر شركة الزاهى للمقاولات إحدى كبرى الشركات التى تنفذ أعمال فى مشروع توشكى الخير ، تناولت الورشة الحقوق والواجبات التي نص عليها أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، لتعظيم استفادة العمال من معرفة ما لهم وما عليهم ، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ، ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام دائما، كما تناولت التعريف بعقد العمل والإجازات المقررة في قانون العمل ، وساعات العمل وفقاً لأحكام القانون ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية للتوعية بالحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، بما يوفر مناخ عمل مستقر وآمن يزيد من الإنتاجية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، إن تلك الورش تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والعمل على توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال تفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى القيام بمهامها المتعلقة بالتوعية والتثقيف لأحكام القانون والحقوق والواجبات لكلا طرفي العملية الإنتاجية بشكل دوري.
وأضاف مدير المديرية أن الحاضرين تبادلوا أطراف الحوار ، وتوجيه العديد من الأسئلة حول موضوعات الورشة والرد عليها ، كا تقدم الحضور بالشكر لوزير العمل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة العمالية بينهم وتمدهم بالمعلومات التي يحتاجونها فى حياتهم العملية متمنين تكرارها لتعظيم الاستفادة لهم وزملائهم ، وأدار فعاليات الورشة احمد بهجت مدير مكتب العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام قانون العمل قانون العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.