علاوة 3% الأبرز.. منح وتسهيلات كفلها القانون لـ عمال مصر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عيد العمال 2024.. يحتفي العمال فى الأول من مايو من كل عام بعيدهم، واتخذت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات عدة لدعمهم خلال السنوات الأخيرة.
ويكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
حمل قانون العمل الجديد في طياته العديد من الحوافز والمزايا لعمال وموظفي مصر، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، الأمر الذي سيلعب دوره في تحريك عجلة الإنتاج، بما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية.
لا يفوتك||
ومن بين أبرز المزايا التى حملها القانون الجديد لملايين الموظفين؛ صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب إلغاء الفصل التعسفي، حيث منح قانون العمل الجديد للعمال والموظفين العديد من المزايا ، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمال الرئيس السيسي عيد العمال إجازة رسمية عید العمال
إقرأ أيضاً:
قطاع عام وخاص .. تشغيل الموظفين في إجازة رأس السنة الهجرية بضعف الأجر بالقانون
إجازة رسمية جديدة تنتظر العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1447.
و تعد إجازة رأس السنة الهجرية من المناسبات الدينية المهمة، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.
و من المقرر أن توافق إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام يوم الخميس 26 يونيو 2025، وهو الأول من شهر محرم لعام 1447 هجريا.
اجازة القطاع الحكومي
نص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
إجازة القطاع الخاصطبقًا لـقانون العمل ، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:
يحق للعامل ما يلي:
1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وللعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
ترحيل الإجازات الاعتيادية وفقا للقانون
إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.