كيف يتم الإفصاح عن السجل التجاري لحساب المواطن؟.. «البرنامج» يوضح
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، كيفية إفصاح المستفيد عن بيانات سجله التجاري.
وأضاف البرنامج، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بمنصة (إكس)، أنه يتم الإفصاح عن السجل التجاري بالتوجه إلى حساب المستفيد عن طريق أيقونة ( ملف المستفيد ، بيانات عامة ).
وتابع البرنامج، أن المستفيد بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة «إضافة مصدر دخل جديد» واختيار نوع الدخل «عوائد مالية وأعمال تجارية»، ومصدر الدخل «عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة».
وجدد برنامج حساب المواطن التأكيد على أنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه في حساب المستفيد، مشيرا إلى إمكانية معرفة حالة الاعتراض عن طريق حساب المستفيد: «دراسة الاهلية ،اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية».
يتم الإفصاح عن السجل التجاري بالتوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة ( ملف المستفيد ، بيانات عامة ) والنقر على إضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل"عوائد مالية وأعمال تجارية"ومصدر الدخل "عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة" ، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 3, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن الإفصاح عن
إقرأ أيضاً:
احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.