2.82 تريليون ريال حجم سيولة البنك المركزي السعودي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
نمت مستويات السيولة (عرض النقد ن3) في الاقتصاد السعودي لتبلغ قمتها في نهاية شهر مارس 2024، عند مستوى 2.823 تريليون ريال، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
وذكر البنك المركزي، أن السيولة المحلية سجلت نمواً بنسبة 8.3% أو 215 مليار ريال منذ بداية العام حتى نهاية مارس، بعد أن ارتفعت من مستوى 2.
وحققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 2.5% أو 67.55 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر فبراير من نفس العام عند مستوى 2.756 تريليون ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتعد تلك المستويات من السيولة بجميع أنواعها داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفزاً قوياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعكس بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودى البنك المركزي السعودي البنك المركزي القطاع المصرفي والمالي المملكة 2030 تریلیون ریال
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.