أدلى 3 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى أسوان، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الأسلاك والمولدات الكهربائية بأسلوب المغافلة من داخل العقارات تحت الإنشاء فى دائرة القسم.

كشفت تحقيقات النيابة، أن التشكيل العصابى مكون 3 أفراد لاثنين منهم معلومات جنائية سابقة، يقوم اثنان منهم بتنفيذ عمليات السرقة بأسلوب المغافلة، وتصريفها بالبيع لدى المتهم الثالث عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة – مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان – له معلومات جنائية)، واعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقات بذات الأسلوب، وبالضغط أرشدوا عن المسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الحبس مع الشغل.. احذر عقوبة قتل الحيوانات عمدًا في القانون

يقدم بعض الاشخاص على إيذاء الحيوانات أو وضع السم لها ، دون علمه بأنه بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

في هذا الصدد، نصت المادة (355) من قانون العقوبات ، علي أن يعاقب بالحبس مع الشغل:

- كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.

- كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.

ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.


و كل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

ووفقا للمادة (356) فإنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

كما أشارت المادة (357) إلي إنهيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة ٣٥٥ أو أضر به ضرراً كبيراً.

طباعة شارك قانون العقوبات الحيوانات قتل الحيوانات سم الحيوانات الحبس

مقالات مشابهة

  • يمارس سرقته منتصف الليل.. لص الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • تجديد حبس عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالزاوية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • «سرقوا 100 ألف جنيه».. قرار قضائي ضد عصابة لصوص المساكن في الظاهر
  • بأسلوب المغافلة.. التحقيق مع عنصر إجرامي تخصص بسرقة المواطنين بالتجمع
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة المسئول عنه
  • لص الكابلات الكهربائية: بسرقها بأسلوب القص والسحب
  • الحبس مع الشغل.. احذر عقوبة قتل الحيوانات عمدًا في القانون
  • قرار جديد بشأن عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالزاوية
  • غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر