كتب- نشأت علي:


تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الأحد، مناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء المنشآت الصحية، والذي وافقت عليه اللجنة .

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب؛ سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.

- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على 15 عامًا.

- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك في ما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم.

ونصت المادة الثالثة على:

تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة، والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة، ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله في ما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وتنص المادة الرابعة على:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة الخامسة على:

يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية، وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة السادسة على:

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وتنص المادة السابعة على:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مستشفيات الحكومة المنشآت الصحية المنشآت الصحیة الوزیر المختص القانون رقم على المنشآت وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

عرض تكوين ماستر في مجال إدارة المؤسسات الصحية

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسات الجامعية النظر في إمكانية اقتراح عرض تكوين ماستر عن بعد في مجال إدارة المؤسسات الصحية (ميدان علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية شعبة علوم التسيير).

وحسب المراسلة التي وجهتها الوزارة للمديرين فإن عرض التكوين مبرمج بعنوان السنة الجامعية 2025-2026، لفائدة حاملي شهادة في العلوم الطبية. طب صيدلة وطب الأسنان وهذا وفقا للإمكانيات البشرية. والمادية المتوفرة في كل مؤسسة.

مقالات مشابهة

  • توسعة عدد من المنشآت الصحية بمحافظة ظفار
  • آخر خبر.. هذا ما كُشف عن وضع النشاط التجاري في لبنان
  • رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المصانع المطورة
  • العلاق: خطة البنك المركزي معالجة التحديات بعمليات الإقراض في القطاع الخاص
  • عرض تكوين ماستر في مجال إدارة المؤسسات الصحية
  • عقوبة رادعة للسير في حاراته.. التفاصيل الكاملة عن الأتوبيس الترددي
  • وزير الصحة لصدى البلد: إدارة القطاع الخاص للمستشفيات تهدف لتحسين الخدمة الطبية
  • عاجل|إحباط عمليات تخريب واسعة ضد البنية التحتية الروسية.. الأمن الفيدرالي يكشف التفاصيل الكاملة
  • تشمل وقف إطلاق النار مع روسيا.. التفاصيل الكاملة لخارطة الطريق الأوكرانية
  • احتساب «المؤقتين» في «الخاص» ضمن نسب التوطين