القانون يقر الإعدام لزعيم أى عصابة تهاجم طائفة من السكان
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يقر الإعدام لزعيم أى عصابة تهاجم طائفة من السكان، واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021 بالإعدام من يؤلف عصابة لمهاجمة طائفة من السكان، والسجن المشدد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يقر الإعدام لزعيم أى عصابة تهاجم طائفة من السكان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021 بالإعدام من يؤلف عصابة لمهاجمة طائفة من السكان، والسجن المشدد لمن ينضم إليها.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 89 لتقضى بأن يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل, أو تولى فيها قيادة ما.أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى فى أحد السجون العمومية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانون يقر الإعدام لزعيم أى عصابة تهاجم طائفة من السكان وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السجن المؤبد السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة على مدى يومي الأحد والإثنين 11، 12 من مايو 2025 والذي تضمن على:
أولاً: مناقشة مشروعي القانونين الآتيين:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027.