قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بالسجن المشدد 15 سنة لأربعة أفراد من بلطجية عصابة "صهيون"، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، والسجن 7 سنوات ل6 أطفال تترواح أعمارهم بين 15 و16 عام، وذلك لتكوينهم تشكيل عصابي لأعمال البلطجة وإرهاب وترويع المواطنين، باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، واتلاف المحال التى يرفض أصحابها دفع الاتاوات.

 

من هى عصابة صهيون؟

وكشفت التحقيقات أن عصابة صهيون هى تشكيل عصابي من مجموعة بلطجية مكونة من 4 أفراد بالغين و6 أطفال أعمارهم تتراوح بين 15 و16 عام ويتزعمهم بلطجى شهرته "صهيون".

 

جرائم عصابة صهيون؟

كثير من المواطنين، قاموا بتصوير عصابة صهيون وهى ترتكب أعمال بلطجية فى عدة وقائع من خلال اقتحام الشوارع فى مناطق الهرم والمريوطية و6 أكتوبر والأماكن الجديدة، باستخدام الشماريخ المفرقعات، وهم يستقلون تروسيكل وتوك توك وسيارة صغيرة، وحاملين فردين خرطوش ومطاوى وسيوف واقتحام المحلات وفرض إتاوات على أصحابها، وبائعة الفاكهة فى الشوارع، والسيارات والتوك توك، وتحطيم كل من يرفض دفع الاتاوات.


تم عرض عصابة صهيون على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية حيث تمت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى قضت بحكمها المتقدم.

 

حيثيات حكم المحكمة

نوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أنها اطمئنت لثبوت الإتهام قبل المتهمين، من خلال المقاطع المصورة لهم بمعرفة المواطنين، التى أصبحت دليلا يعول عليه ويعتد به قانونا مادام قد اتفق والإجراءات الشرعية، فضلا عن تعدد البلاغات من المواطنين أصحاب المحلات، وما أوردته التحريات، وكذا شهود الإثبات جميعهم، علاوة على أنه تم ضبط أسلحة نارية وبيضاء، علاوة على درجات نارية ومركبتين آليتين مبلغ بسرقتهم.

 

ورفضت المحكمة الدفع بأن المتهمين الستة من الأحداث، حيث نوهت فى أسباب حكمها إلى أن المحكمة تختص بمحاكمتهم حال كونهم قد جاوزوا سن ال 15 عاما وكون الواقعة تشكل أكثر من جناية، وقد ساهم فيها بالغين بما ينعقد معه اختصاص محكمة الجنايات العادية.

 

كما أمرت المحكمة بنسخ صورة من أوراق القضية وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم ذوى الأطفال الستة للمحاكمة حال كونهم مسؤولين عن ابنائهم وأفعالهم الاجرامية، وذلك بحسب مفادي قانوني العقوبات والطفل.

 

واختتمت المحكمة حيثياتها بمناشدة المشرع إلى إعادة النظر فى تشديد العقاب على الأحداث المتهمين فى الجنايات وذويهم وذلك بما لا يخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.







مشاركة

المصدر

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: بلطجة محكمة الجنايات أحداث جرائم إرهاب بلطجية الهرم ترويع المواطنين النيابة العامة قانون الطفل فيديوهات الجريمة القضاء المصري

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • تعلن محكمة ريده أن على المتهمين محمد عياش وأخرون الحضور الى المحكمة
  • تعلن محكمة الرجم أن على المتهمين علي المعتوز وأخرون الحضور الى المحكمة
  • تعلن محكمة شمال الامانه أن على المتهمين يحيى الضاحكي واخرون الحضور الى المحكمة
  • تعلن محكمة رداع ان على المتهمين الفارين من وجه العداله وهم محمد وعبدالحميد ومالك عبدالعزيز السياغي الحضور الى المحكمة
  • قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • حبس المتهمين بممارسة أعمال التسول في الحيزة
  • الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محتويات مدرسة بالقليوبية
  • أسعار القبور في إسطنبول تصدم المواطنين.. حتى الموت أصبح يحتاج إلى ميزانية!
  • تركيا.. أول استقالة بالهرم القيادي في حزب الشعب الجمهوري