كلمات تخدش الحياء.. نص أقوال فتاة تعدى عليها شابا في المرج
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
استمعت جهات تحقيق المرج، لأقوال فتاة اتهمت شابا بسحلها والتعدي عليه بقطعة سيراميك فأصابها بجرح في الوجه.
وقال الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما أنها أثناء سيرها في الشارع بدأ المتهم بمعاكستها ووصفها بكلمات تخدش الحياء وعندما طلبت منه التوقف تمادى في أفعاله وقذفها بالحجارة، فتوجهت إلى والدة المتهم لشكواها فتعدت عليها هي الأخرى وأمسك الصبي بكسر سيراميك وتعدى به عليها فأصابها في وجهها.
وكشف التقرير الطبي لفتاة اتهمت شابا بسحلها والتعدي عليها لمعاتبتها له على معاكستها في الشارع في منطقة المرج عن إصابتها بجرح طولي في الوجه استلزم 25 غرزة وفترة علاج تتجاوز الـ 15 يوما.
وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول واقعة بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع للجنايات -خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع الخامس أمام نجلته إلي الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استغل تواجده بمسكنها لكونه طليقها وباغتها بالاعتداء عليها أمام طفلته قاصداً هتك عرضها
كما قام المتهم بخدش حياء الطفلة حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بأن خلع ملابسه امامها مظهراً عورته.
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".