برلماني: تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية تخدم بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية تأتى مكمل لما تم مناقشته بجلسة البرلمان بشأن استئناف الجنايات في المحاكم الاقتصادية من منطلق مراجعة التشريعات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية حتى تتماشى مع الواقع الحاضر وتتوافق مع التطورات من أجل توفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وبحضور وزير العدل المستشار عمر مروان.
وأكد أن مشروع القانون من خلاله سنكون أمام تعديل من شأنه رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وهذه خطوة هامة فى هذه المرحلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عبد الوهاب خليل تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية بيئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.