تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استجابة 700 مريض بالعلاج اليومى ببرنامج العلاج ببدائل الأفيونات (الميثادون)، بهدف مكافحة الإدمان بين المواطنين، يأتى ذلك تزامنا مع اليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذى يوافق 26 يونيو من كل عام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإتاحة خدمات العلاج والعمل على التوعية بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة، من أجل المحافظة على سلامة المجتمع وأفراده، وفي مقدمتهم الشباب من أضرار المخدرات، بالإضافة إلى دور الأسرة الأصيل في حماية أفرادها وتنشئتهم، بصفتها النواة والحاضن الأول.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن برنامج العلاج  ببدائل الأفيونات، يعد إطاراً إرشادياً لمساندة الدولة في مكافحة الإدمان، ضمن ترسيخ المنظور الحقوقي للوقاية، وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان.

وأوضح "عبدالغفار"، ان البرنامج بدأ تنفيذه في مارس ٢٠٢٣ بمستشفى مصر الجديدة (المطار) التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتم التوسع فى استخدام برنامج العلاج على مدار عام ليصل عدد الوحدات إلى ١٣ وحدة في ١٠ محافظات وهى (القاهرة ، الإسكندرية، سوهاج، الشرقية، المنيا، أسيوط، القليوبية، الغربية، الدقهلية، دمياط)، مشيرا إلى العمل استعدادا لافتتاح وحدات المرحلة الثانية  في كل من محافظة ( الجيزة، وبورسعيد ،والمنوفية ،وبني سويف).

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزارة ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقوم بتقديم التوعية بمخاطر الإدمان، من خلال ٢٤ مستشفي و مركز علي مستوي محافظات المحافظات، لافتاً إلى التركيز على الوقاية وتعزيز السلوكيات الصحية والأنشطة البديلة التي تعزز الصحة العقلية والبدنية، وتقديم قصص واقعية لأشخاص تأثروا سلباً بالإدمان ومشاركة قصة تعافيهم، لنشر رسائل إيجابية تشجع  للإقلاع عن تلك الآفة الضارة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة « منن عبد المقصود » الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن البرنامج يقوم على فكرة تلقي المريض للدواء داخل وحدات خفض الضرر، في المستشفى الأقرب له بشكل يومي مع استمراره في الانتظام في الجلسات العلاجية والتأهيلية، ويساهم ذلك في ممارسة  حياته اليومية، كما يخفف عن الدولة عبء التكاليف المرتفعة للإقامة المرضى داخل المستشفيات.

وأشارت « منن عبد المقصود » إلى أن الدواء  قد ثبث بالأدلة العلمية، كفاءته وفاعليته في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، حيث يقوم بعلاج الاضطراب والتغير الذي يحدث في المخ بسبب المخدرات، ويساعد في علاج أعراض الإدمان النفسية والجسدية، مؤكدة أنه متوفر حاليا في مستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة لوزارة الصحة و السكان.

وتابعت « منن عبد المقصود »، أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقوم بتنفيذ ندوات توعوية في  ٢٤ مستشفي و مركزا على مستوى محافظات الجمهورية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإدمان، من خلال برنامج توعوي لمكافحة المخدرات، تم إعداده بما يناسب الثقافة المصرية لنشرالأنشطة الخاصة وتطبيقها بشكل جذاب ومُناسب للفئات العُمرية المستهدفة، حيث يتم شرح وتوضيح المخاطر الصحية و شرح التأثيرات النفسية، والجسدية الضارة للمخدرات علي الجسم، تعزيز ودعم ثقافة الرفض للممارسات الضارة والتشجيع على البحث عن العلاج والدعم للمرضي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاستشارات الطبية الإتجار غير المشروع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان السلوكيات الصحية الدمج المجتمعي كافحة المخدرات العامة للصحة النفسیة وعلاج الإدمان

إقرأ أيضاً:

بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند

التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم (57) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.
وكشفت الوزارة أن القرار يهدف لحماية الصناعات القطرية وضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية، ومكافحة الإغراق منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية. 
كما يهدف إلى استدامة الاقتصاد الوطني ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. 

 

ويستمر فرض رسوم مكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 06/06/2025، وحتى الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة.  وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت القرار رقم (19) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من مُنتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد كهربائي لا يتجاوز (1000) فولت ذات المنشأ، أو المُصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية.

حماية المنافسة العادلة 
وأكدت الوزارة على موقعها الالكتروني أنه انطلاقاً من حرص قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. 
ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتسعى اللجنة إلى توفير منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.
كما تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
وتهدف اللجنة إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة. وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
بالإضافة إلى إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة. والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 نبذ التصرفات الاحتكارية الضارة
انطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتُشكل اللجنة على النحو التالي:
• ممثل عن القطاع الخاص، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة، رئيساً.
• ممثلان عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يكون أحدهما نائباً للرئيس.
• ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة.
• ممثل عن وزارة المالية.
• ممثل عن وزارة العدل.
• ممثل عن مصرف قطر المركزي.
• ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
• اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة، يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

رؤية اللجنة:
نحو منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.

رسالة اللجنة:
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
أهداف اللجنة:
• نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
• منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة.
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
• إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

الاختصاصات:
تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتشمل تلك الاختصاصات ما يلي:
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك.
• تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها.
• إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء.
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

مقالات مشابهة

  • لا تتجاوز 25 سريرًا.. شروط ترخيص مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان
  • بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند
  • أنشطة توعوية بأضرار تعاطى المخدرات ينظمها صندوق الإدمان بالحدائق العامة
  • أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين من الإدمان بمراكز "العزيمة" خلال عيد الأضحى ضمن خدمات ما بعد العلاج
  • صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة توعوية للأطفال والشباب في الحدائق العامة والمناطق المطورة خلال عيد الأضحى
  • الصحة: التفتيش على عدد من منشآت الرعاية الأساسية
  • أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بساحات المساجد والميادين للتوعية بأضرار المخدرات
  • ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. قافلة طبية في بلبيس تقدم الخدمة لأكثر من 1600 مريض
  • معهد إعداد القادة وآداب جامعة بنها يوقعان بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
  • تعاون بين آداب بنها وإعداد القادة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان