عاقبت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى وبحضور محمد فتحي رئيس النيابة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 50 ألف جنيه، لـ 9 اشخاص لقيامهم بتكوين خلية إخوانية إرهابية تقوم بنشر أخبار ومعلومات كاذبة، وتستقطب الشباب كما قررت المحكمة مصادرة المضبوطات التي تم ضبطها حوزة المتهمين.

المشدد 15عاما لـ 9أشخاص لقيامهم بتكوين خلية إخوانية إرهابية


وفى وقت سابق، قامت مباحث الإنترنت برصد المتهمين أفراد خلية إخوانية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لبث أخبار مغلوطة وكاذبة عن مصر ونشرها بالخارج  مصحوبة بمعلومات مغلوطة ومضللة إثارة السخط والغضب تجاه أجهزة الدولة  ومؤسساتها.

وتوصلت التحريات أن المتهمين 9 يتزعمها مهندس ومدرس مفصولان من عملهما وباقي المتهمين الـ 7 تربطهم صلة قرابة بهما، وأنهم يتلقون تكليفات من بعض القيادات الهاربة لجماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، ويتلقون تحويلات مبالغ مالية لعمل كتائب إلكترونية متعددة لنشر وإشاعة الفوضى وبلبلة الرأي العام.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بانتحال صفة اشخاص اخرين وعمل حسابات وهمية بتلك الأسماء على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر بوستات ومعلومات مغلوطة يتم من خلالها استقطاب الشباب والمواطنين.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات الإرهاب مباحث الإنترنت بوابة الوفد خلیة إخوانیة

إقرأ أيضاً:

نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام سيدتين لإحداهن معلومات جنائية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

جوجل تطلق تطبيقًا جديدًا لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الهواتف دون اتصال بالإنترنتطريقة إستخراج قيد عائلي من الانترنتالإنترنت كما لم تعرفه من قبل.. أسرار الجيل الخامس في مصرستارلينك يغزو الأجواء العربية.. كل ما تحتاج معرفته عن الإنترنت الفضائيتبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك وزارة الداخلية الإنترنت مقاطع فيديو خادشة للحياء منافية للآداب العامة مواقع التواصل الإجتماعى

مقالات مشابهة

  • «الميديا فضحتهم».. القبض على المتهمين بـ معاكسة الفتيات في الزيتون
  • نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
  • مقاطع فاضحة .. القبض على فتاتين في فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل
  • بإطلالة ملفتة.. صبا مبارك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بنيولوك جديد
  • فتاة تتضرر من نشر شاب فيديوهاتها الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
  • نظر محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر.. غدا
  • تعرف على نساء في إسطنبول عبر مواقع التواصل وحوّل حياتهن إلى كابوس
  • روبرت آلي للمرور يثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي
  • مواقع التواصل كلمة السر .. حبس المتهم بقتل طالب الهرم
  • بعد زواجها من أحمد زعتر بعيدًا عن الأنظار.. من هو زوج أمينة خليل؟