العراق .. رفض سني لمقترح استبدال العقوبات المالية: هل يهدد العفو العام؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/- أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أن بعض القوى السياسية السنية ترفض إدراج مقترح قانون يقضي باستبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية على جدول الأعمال. يأتي هذا الرفض في وقت يتصاعد فيه الجدل حول قانون العفو العام وتأثيراته المحتملة.
أوضح المالكي أن القوى السنية تعارض إدراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية بسبب المخاوف من عدم تمرير العفو العام. يشير المقترح إلى استبدال العقوبات بالسجن بغرامات مالية، مع استثناء الجرائم الإرهابية، وجرائم المخدرات، وجرائم الفساد المالي والإداري، وأي جرائم أخرى تمس الأمن الداخلي والخارجي.
الجدل حول قانون العفو العاموأشار المالكي إلى أن العفو العام الذي قدمته الحكومة يتضمن فقرة واحدة فقط تتعلق بتعريف الجرائم الإرهابية. وأضاف أن هناك محاولات لاستغلال قانون العفو بشكل سياسي وانتخابي، وهو ما يعقد النقاشات حول القانون ويزيد من تعقيد عملية تمريره.
موقف الكتل السياسيةفي هذا السياق، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، رفيق الصالحي، أن كتلته ترفض الخوض في تفاصيل جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام في قانون العفو العام. يعكس هذا الموقف قلق بعض القوى السياسية من تأثير إدراج تلك التفاصيل على عملية العفو وتبعاته.
تشهد الأوساط السياسية العراقية جدلاً واسعاً حول مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية وتأثيره على قانون العفو العام. يأتي هذا الجدل في ظل المخاوف من تأثيرات سياسية وانتخابية، مما يزيد من تعقيد النقاشات القانونية ويؤثر على سير التشريعات المرتبطة بالعقوبات والعفو.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام استبدال العقوبات
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.