المشدد 3 سنوات لعاطل باع سيارة بعقد ورخصة مزورين فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة وبعضوية كل من ،المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار أحمد عزت غريب، والمستشار محمد فتحي السيد، بمعاقبة المتهم " ط.ال.س" بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامه في التزوير في محررات رسمية.
تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 31670 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير عقد بيع سيارة ورخصة علي غير الحقيقة.
تبين من التحقيقات، بأن التحريات توصلت الي قيام المتهم " ط.ال.س" عاطل بالاشتراك مع مجهول، في تزوير عقد بيع سيارة والمنسوب صدورة الي مكتب توثيق الإسكندرية، وكذلك رخصة تسير للسيارة والمنسوب صدورة إلى وحدة مرور العجمي، بأن ثبت بها بيانات علي خلاف الحقيقة وذلك التحصل علي مبالغ مالية نظير بيع تلك السيارة والاستيلاء عليها بدون وجه حق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التزوير محررات رسمية بيع سيارة محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.