الإفتاء توضح حكم السير المخالف في الطرق العامة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
. الإفتاء توضح
وأهابت دار الإفتاء المصرية، بجموع المواطنين الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العامأوضحت الإفتاء، أن الشريعة الغراء حرصت على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
قال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر": [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه].
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج": [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة].
وهو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له].
وأكدت الإفتاء، أن السلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء السير المخالف الطرق العامة الجهات القضائية الطرق العامة فی الطریق من وجه
إقرأ أيضاً:
هل ممارسة الألعاب الإلكترونية حرام ؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تشغل الألعاب الإلكترونية حيزًا كبيرًا من حياة الأطفال والشباب في العصر الحالي، مما دفع كثيرين للتساؤل عن مشروعيتها وحدود استخدامها من منظور شرعي.
وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية رأيها بشأن حكم هذه الألعاب، مؤكدة أن ممارستها ليست محرمة في حد ذاتها، وإنما يتوقف الحكم على طبيعة اللعبة وطريقة استخدامها وتأثيرها على الفرد.
فقد بيّنت الدار أن الألعاب الإلكترونية تعد وسيلة ترفيهية يمكن أن تكون نافعة إذا التزمت بالضوابط الشرعية والأخلاقية، وأدت إلى تنمية المهارات الذهنية والقدرات الفكرية، وشريطة ألا تحتوي على محرمات، أو تسبّب أضرارًا نفسية أو اجتماعية.
واستدلت دار الإفتاء على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره اللعب النافع للأطفال، حيث أُثر عنه تشجيع تعليم الصغار السباحة والرمي، وكذلك ما رُوي من حديثه مع الطفل أبي عمير الذي كان يلهو بطائر صغير، ما يدل على سماحة الشرع مع فطرة الطفل وحبه للعب، طالما خلا من السوء.
وفيما يخص الألعاب الحديثة، أكدت دار الإفتاء أنها تنقسم إلى نوعين: أحدهما يعود بالنفع من خلال تنمية المهارات كحل المشكلات والترتيب، والآخر يورث السلوكيات السلبية كالعنف والعدوانية، لا سيما تلك التي تتضمن القتال والمقامرة أو المشاهد غير اللائقة.
وأشارت الدار إلى أن ممارسة هذه الألعاب قد تكون غير جائزة في الحالات التالية:
إذا زرعت في الطفل ميولًا عدوانية أو رغبة في السيطرة والعنف.
إذا أدت إلى الإدمان واستنزاف الوقت بما يعيق أداء الواجبات الأساسية.
إذا تسببت في اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب، وقد تؤدي في حالات قصوى إلى الانتحار.
أما إذا خلت اللعبة من هذه السلبيات، فإن استخدامها جائز بشرط الالتزام بعدة ضوابط:
أن تتناسب مع عمر الطفل وتكون ملائمة لمستوى نضجه العقلي.
أن تحقق منفعة تعليمية أو ذهنية، وتُسهم في الترفيه غير الضار.
أن تكون خالية من أي مشاهد أو عناصر محرّمة شرعًا وأخلاقيًا.
ألا تؤثر سلبًا على الجانب النفسي أو السلوكي للطفل.
ألا تستهلك وقت الطفل بالكامل، بل يُخصص لها وقت محدد دون الإضرار بواجباته أو صحته.
أن تكون تحت متابعة الأبوين لمراقبة المحتوى وسلوك الطفل.
ألا تكون محظورة قانونًا، حتى لا يتحول استخدامها إلى وسيلة لانتهاك القوانين أو تهديد الأمن المجتمعي.
وبذلك، بيّنت دار الإفتاء أن الألعاب الإلكترونية ليست مذمومة لذاتها، وإنما حسب تقييمها ومشروعيتها مراعاة الشروط والضوابط التي تحفظ للفرد دينه ونفسيته وسلامته.