كذب المنجمون ولو صدقوا.. الإفتاء توضح مدى صحة هذه المقولة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ مقولة: "كذب المُنَجِّمون ولو صدقوا" المشهورة على ألسنة الناس ليست من الأحاديث النبوية الشريفة، وإن كان معناها صحيحًا، فالمنجِّم يدعي علم الغيب، وليس له تحقُّق من ذلك وإن وقع ما تَنَبَّأ به، فهو كاذبٌ في ادِّعاء علمه، والتنجيمُ أمرٌ مُحَرَّمٌ شرعًا، فهو نوعٌ من الكهانة ويؤول إلى ادِّعاءِ عِلمِ الغيبِ الذي استَأثَر الله به.
وأضافت دار الإفتاء: أما علم الفلك فهو مبْنِيٌّ على الحسِّ والمشاهدة، وهو مطلوبٌ شرعًا على سبيل الكفاية في الأمة، إذ يتَوَقَّف عليه جملةٌ من مصالح الدين والدنيا التي لا تتم إلا بمعرفته ودراسته.
هذا وتوصي دار الإفتاء المصرية بعدم الانسياق وراء هؤلاء المُنَجِّمين الذين يجعلون الناس يتَعَلَّقون بغير الله تعالى، ويسيرون في ركب الخرافات والدجل، الذي يُورِد صاحبه المهالِك في الدنيا والآخرة.
وتابعت دار الإفتاء: جاء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ المَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ: وَهُوَ السَّحَابُ، فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وعنها أيضًا رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وجه الاستدلال: أن من الكهانة ضربًا مبنِيًّا على التخمين والحدس وهو التنجيم، وفيه قد يجعل الله لبعض الناس قوةً ما، ووجْهُ إصابة هؤلاء في بعض الأحيان أنه من استراق السَّمع من السماء، يسترِقه وليُّ الكاهن من الجنِّ ويُوصله إليه، وهو وإن تمكَّن من استراق معلومة صحيحة فليس ذلك بالذي يخرجهم عن الكهانة، فإنَّه يخْلِط كثيرًا من الكذب فيما يسمعه، فإن تلك المعلومة إما خطفة جني أو موافقة قدر؛ ليغتر به بعض الجُهَّال، ولهذا فالمُنَجِّم أو الكاهن الذي يَتَلَّقَى منه ذلك لا علم له بالصِّدق من الكذب لغلبةِ الكذب، فصار كاذِبًا في الجُملة. ويُنظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (7/ 153، ط. دار الوفاء)، و"شرح صحيح مسلم" للإمام النووي (14/ 223، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"المفهم" للإمام القرطبي (5/ 633).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء دار الافتاء المصرية الم ن ج مون دار الإفتاء الم ن ج
إقرأ أيضاً:
لو بتغمض عينيك.. الإفتاء توضح حكم إغلاق العين في الصلاة للخشوع
يتساءل كثير من المصلين عن حكم إغلاق العين أثناء الصلاة، خاصة لمن يجد أن تركيزه وخشوعه يزيد عند غلق عينيه أثناء قيام الليل.
وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا التساؤل، موضحة الحالات التي يجوز فيها إغماض العين أثناء الصلاة، وذلك في إطار توجيهات الفقه الإسلامي والسنة النبوية.
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الصلاة هو فتح العين والنظر إلى موضع السجود، مستندًا إلى قول الإمام الكثاني رحمه الله: «لكل عضو من أعضاء البدن عبادة في الصلاة، فالعين عبادتها النظر إلى موضع السجود، واليدين تتحركان، واللسان يذكر الله ويقرأ القرآن، والعقل يركز في الصلاة».
إغلاق العين للخشوع جائز بحال الحاجةوأشار أمين الفتوى إلى أن إغماض العين يعد خلاف السنة إلا إذا كان لغرض الحاجة كالخشوع، مستشهدًا بفتوى الإمام عز بن عبد السلام رحمه الله: من يغلق عينه لجلب الخشوع في الصلاة فلا كراهة في ذلك.
حالات يجوز فيها إغماض العين مؤقتًاإذا كان فتح العين أثناء الصلاة يشغل النظر بما يشتت الانتباه، فيجوز للمصلّي إغلاق العين مؤقتًا للتركيز والخشوع.. لكن بدون سبب واضح، إغلاق العين مكروه، فالقاعدة الأساسية تظل: فتح العين والنظر إلى موضع السجود.
إذن، يجوز إغلاق العين في الصلاة مؤقتًا فقط عند الحاجة للخشوع، أما بدون سبب فهو غير مستحب.
ويظل النظر إلى موضع السجود هو السنة الأساسية التي ينبغي الالتزام بها للحفاظ على صحة الصلاة وخشوعها.