بعد إقراره خلال دور الانعقاد الرابع.. تفاصيل مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وأهدافه
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
أهداف قانون إدارة المنشآت الصحية
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تنص المادة (۱۸) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
كما تنص المادة (۳۲) الفقرة الرابعة من الدستور على أن "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون وفي ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ضوابط إقامة المنشآت الصحية
ومنح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز ٢٥٪ في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة ١٥٪ في المنشآت القائمة.
ونص القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:
١- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
٢- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ونصت المادة (٤) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (٢٥)٪ من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز ١٥٪ من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون إدارة المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تطوير المنشات الصحية مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
تعديلات جديدة تتقدم بها الحكومة وتوافق عليها لجنة الإسكان
هل يتعارض مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم مع حكم المحكمة الدستورية 2002؟
ماذا عن الأسعار الجديدة وملاءمتها لأحوال السكان؟
كيف يستطيع المستأجر الطعن أمام المحكمة الدستورية؟
ينظر مجلس النواب فى جلسته العامة والمنعقدة يوم الأحد القادم 29 من شهر يونيو، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد أن وافقت عليه لجنة الإسكان وهيئتا اللجنة التشريعية ولجنة الإدارة المحلية.
وفي هذا التقرير ترصد «الأسبوع» أهم التساؤلات المطروحة حول مشروع القانون المقدم وحقيقة تعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
قانون الإيجار القديم
س: ماذا عن التعديل الجديد فى قانون الإيجار القديم؟
جـ: الحكومة سحبت المشروع الأولي والذي أسمته بـ «المسودة الأولى» وبعد ردود الأفعال الرافضة وتدخل الرئيس السيسى الذى أشار إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، تم إجراء تعديل جديد وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، ومن ثم، فإن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة سيناقش في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد 29 من يونيو الحالي، وإذا ما تمت الموافقة يرفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ويطبق القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
س: ما هي أهم المواد التي تضمنها المشروع الجديد؟
جـ: تضمن المشروع 8 مواد ومادة النشر، ومن أهم المواد:
- المادة (2)، وهى تنص على:
1- انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أي بعد 7 سنوات تسلم الشقق المؤجرة إلى ملاكها.
2- تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لغير غرض السكن بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
هناك أيضًا المادة (4).
- حدد فيها الأجرة على الوجه التالي:
- المساكن الكائنة فى المناطق المتميزة تكون بحد أدنى 2000 جنيه وبزيادة 20 مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية "أى أن الأجرة فى هذه الأماكن لا يجب أن تقل عن 2000 جنيه، فمثلًا إذا كانت هناك شقة مؤجرة فى الزمالك بـ 200 جنيه حاليًا - إذن العشرين مثل يعنى 4 آلاف جنيه وهكذا، وإذا كان الإيجار 5 جنيها مثلًا والعشرين مثل تساوي 100 جنيه، لكن وفقًا للقانون يجب أن يكون الحد الأدنى 2000 جنيه.
- أما بالنسبة للمساكن بالأماكن المتوسطة يتوقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمناطق المتوسطة وبحد أدنى مقداره 400 جنيه.
- أما بالنسبة للمساكن الكائنة بالمناطق الاقتصادية، فيحدد الإيجار بمائتين وخمسين جنيهًا وبزيادة «اثنا عشر ونصف» مثلًا.
- أما عن الفروق المستحقة بمقتضى الزيادات التى حددها هذا القانون، فيتم على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
- أما عن المادة (6) فهى نصت على زيادة القيمة الإيجارية من هذا القانون بنسبة 15% سنويًا، وبصفة دورية طيلة السنوات السبع، ولحين تسليم الشقة لمالكها، كما ينص القانون.
- مادة (7) يُلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية السبع سنوات أو في حال ثبت أن المستأجر ترك عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام (قابلة للسكن).
س: وماذا إذا رفض المستأجر إخلاء السكن بعد المدة أو لأي سبب آخر.. هنا يكون من حق المالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية.
ألغام تعديلات قانون الإيجار القديمهذه هى أهم المواد التي تضمنها قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والذي تم الموافقة عليه من لجنة الإسكان.
- وهنا يمكن التوقف أمام عدد من الألغام والنقاط الشائكة في هذا القانون
- أولًا: هناك حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى نوفمبر 2002، حمل رقم 105 لسنة 2019 قضائية دستورية هذا الحكم أكد على:
- دستورية المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الخاصة بالامتداد القانونى للأماكن المؤجرة بغرض السكنى لضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح وللحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
- المحكمة أكدت فى حيثياتها على ضرورة الوفاء بالعقود، وأن هذه العقود غير مؤبدة ومرهونة بأجل مسمى، وهو محدد عند الله بموت الدرجة الأولى للمستأجر، حيث قصرت الامتداد على جيل واحد فقط، وألغت توريث عقود الإيجار لابد الآبدين لأقارب المستأجر، والامتداد لجيل واحد يقتصر فقط على (الأبناء والزوجات والوالدين)، وينتهى بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.
ولكن هناك من رفع دعوى حملت رقم 105 لسنة 1981 طالب فيها بإلغاء الامتداد وتم الحكم فيها عام 2011، فماذا عن الحكم؟.
- المحكمة الدستورية أكدت فى حكمها الصادر عام 2011 بامتداد عقد الإيجار لغرض السكنى لجيل واحد، ورفضت الدعوى المقامة بعدم دستورية الامتداد، وأكدت المحكمة أنه وبمقتضى المادتين 49، 48 من قانون محكمة مصر العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن للمحكمة حجة مطلقة فى مواجهة لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهى حجة تحول بذاتها ودون المجادلة فيه، أو تسعى على نقصه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة التى تطالب بإلغاء الامتداد تكون غير مقبولة والمحكمة رفضت بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بالمصروفات.
وهل تناول حكم الدستورية الصادر فى نوفمبر 2024 قضية الامتداد؟على مدى 23 عامًا، ومنذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2002 بالامتداد لم يتم التراجع عن الحكم أو نقضه، فقط الحكم حكم بعدم دستورية ثبات الأجرة، ولكنه أكد فى حيثياته على امتداد عقود الإيجار لجيل واحد وعدم المساس بها.
س: وماذا عن الأجرة وشروطها؟
جـ: لقد أقرت المحكمة بالتدخل التشريعي في تحديد هذه الأجرة بشرط أن تستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرف العلاقة الإيجارية.
يقال أن مجلس النواب له وحدة سلطة التشريع، وأن صدور قانون جديد يجعل حكم الدستورية كعدمه.. فما هو الرأي؟.
و لكي نفهم سلطة المحكمة الدستورية علينا أن نقرأ المادة (195) من الدستور والتى تقول:
«ينشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
إذا حتى لو صدر قانون من مجلس النواب فهو يتعارض مع حكم الدستورية الصادر في عام 2002، وأيضًا 2011، والذي ينص على الامتداد لجيل واحد بعد الجيل الحالي.
ومن لا يريد أن يعرف أحكام الدستورية نافذة فور صدورها، وعلى جميع جهات الدولة العمل بموجبها، وبالتالي عندما ينص القانون على 7سنوات أو 10 سنوات أو حتى 100 عام لإنهاء العلاقة الإيجارية فهو والعدم سواء، لأن حكم المحكمة الدستورية واضح ومحدد ولا يقبل الجدل.
س: ولكن هناك من يقول أن السلطة التشريعية لها حقها في إصدار قانونها؟
جـ: المحكمة الدستورية هي رقيب على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهى المحكمة الأعلى والأسمى إذا كانت هذه المحكمة تبحث دستورية أو عدم دستورية القوانين، فهل تكون القوانين التي يصدرها مجلس النواب أعلى من أحكام المحكمة الدستورية؟. المحكمة الدستورية هي التي تقول هذا القانون دستوري أو غير دستوري، ومن ثم لا يصلح صدور أي قانون مخالف لأحكام المحكمة الدستورية.
س: هل هناك أمثلة على ذلك؟جـ: الأمثلة عديدة ومتعددة، لقد أصدر مجلس الشعب في 2012 قانون العزل السياسي، والذى بمقتضاه تم منع عدد من رموز نظام الرئيس مبارك من الترشح، ومن بينهم الفريق أحمد شفيق، فماذا حدث؟، مجلس الشعب أصدر القانون وأحمد شفيق قدم طعنًا أمام اللجنة الانتخابية الرئاسية وهى لجنة قضائية. رفعت الأمر للمحكمة الدستورية العليا، نظرت القضية وتم إصدار الحكم فى 14 من يونيه 2014، حيث قضى الحكم بعدم دستورية القانون باعتباره غير دستوري وينتقص من الحقوق السياسية المكفولة، وبالفعل تم إلغاء القانون الصادر من مجلس الشعب، وعاد أحمد شفيق إلى السباق الانتخابي، من هنا نعود ونؤكد أن المحكمة الدستورية هي الرقيب على إصدار القوانين، فما بالك عندما يصدر مجلس النواب قانون مخالف لحكم أصدرته المحكمة الدستورية عام 2002، هل مجلس النواب أعلى من المحكمة الدستورية؟، بالتأكيد لا..
س: ماذا إذا أصرت الحكومة على التمسك بهذا القانون، ووافق مجلس النواب مثلًا على إصداره؟
جـ: هنا يكون من حق أيًا من المستأجرين أن يلجأ إلى القضاء الطبيعي أولًا، فهو المعني بتفسير الحكم وعندما يرد من المحاكم ما يدفع بعدم دستورية القانون، هنا يحق للمحكمة أن تصرح بإقامة الدعوى الدستورية.
ولكن قد يقال، إن هذه القوانين وأقصد قوانين الإيجار لها طبيعة استثنائية؟
ونقول ردا على ذلك، أن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها من مجال الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية فى شأن دستورية النصوص القانونية جميعًا، أحكام المحكمة الدستورية وفقًا للمادة 195 من الدستور والمادتين 49، 48 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979، فإن أحكام المحكمة ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم.
لقد أكدت المحكمة أن الرقابة على دستورية القوانين تستهدف صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، مما يقتضى إهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبار قواعده أسمى القواعد الآمرة.
بقى سؤال أخير: لماذا تصر الحكومة على هذا القانون؟، وهى تعلم أن هذا القانون غير دستوري، ألا تعرف أن هذا القانون يهدد السلام الاجتماعي ويؤلب الفئات الاجتماعية على بعضها البعض؟.
بقيت كلمة أنا ليس لي، أنا أو أيًا من أشقائى شقق إيجار، ولست ضد الملاك أو مع المستأجرين.. أنا فقط مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر بالامتداد لجيل واحد، وأنا حريض كمواطن ونائب وصحفى على الأمن الاجتماعى لهذا البلد، وعلى استقرار هذا البلد، هذا البلد الذى يشهد أكبر نهضة فى المشروعات القومية الكبرى، وفى إضافة 4.5 مليون فدان إلى المساحة الزراعية بما يشبه المعجزة.
هذا البلد الذى يقف صامدًا قويًا بقائده وجيشه فى مواجهة كل مهددات الأمن القومي والتمسك بمواقفه الثابتة والمبدئية ورفض التبعية والحرص على استقلالية القرار الوطني.
هذا الوطن الذى دفع فيه رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة آلاف الشهداء والمصابين حفاظًا على أمنه واستقراره.
هذا الشعب العظيم الذى خرج فى الثلاثين من يونيو ليهتف انزل يا سيشى مرسى مش رئيسي».
هذا الشعب يستحق الكثير، شعب صبور، عظيم، وطني، عروبي، طموحاته محدودة.
الستر والستر هو السكن، هو البيت، نتحمل شظف العيش، نتحمل الجوع، ونقص الدواء.. لكن لن يستطيع أحد تحمل التشرد والعراء، خصوصًا وأن حكم المحكمة الدستورية واضح للجميع.