أمينة الفتوى بـ«الإفتاء»: يجوز تغسيل الرجل لزوجته بدليل من السنة النبوية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حول حكم تغسيل الزوج لزوجته المتوفاة، قائلة: «المسألة هنا تتعلق بخصوصية المرأة، ويجوز تغسيل الزوج لزوجته.. وقد استدل الفقهاء على ذلك بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في إحدى المواقف الطريفة، عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ووجد السيدة عائشة تشكو من ألم في رأسها، قال لها ممازحاً: (ما ضرك لو مت قبلي فقمت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودعوت الله لك).
وأوضحت «السعيد»، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، أن الفقهاء استندوا إلى هذا الحديث للإشارة إلى إمكانية تغسيل الرجل لزوجته.
وشددت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أنهم قد دعموا هذا الرأي أيضاً بما فعله سيدنا علي بن أبي طالب، إذ أوصت السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم بتغسيلها بعد وفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء المرأة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (ما حكم أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟، فقد قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه، بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضًا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.
أوضحت دار الإفتاء إنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحجِّ بأنفسهم -ويسميه الفقهاء بـ"المعضوب"- إذا كان قد حجَّ عن نفسه، أو يُوَكِّل غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرعًا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء.
واستشهدت دار الإفتاء بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وذكرت دار الإفتاء أنه يتحقق العجز بالموت، أو بالحبس والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.
وسواء في ذلك أن يكون القائم بالحج عن المعضوب أو المتوفَّى مقيمًا في بلده -فيُنشئ سفر الحجِّ خِصِّيصَا من أجل ذلك- أو مقيمًا في أماكن المناسك -مما يقلل تكاليف الحج بالنسبة له-.
وأضافت: وما تقوم به بعض الهيئات والشركات من تسهيل استئجار بعض المقيمين بالسعودية وتوكيلهم في الحجِّ عن العاجزين عن أداء الفريضة أو عن ذويهم ممن تتحقق فيهم شروط جواز الإنابة في الحج؛ قصدًا إلى تقليل التكاليف: هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ما دام أنه قد روعيت فيه الشروط الشرعية المرعية.