أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً جديداً بشأن تنظيم التوصية المالية بحيث تسري أحكامه على أي شخص يقدم توصية مالية.

وعرف القرار، الذي أصدره رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع محمد على الشرفاء الحمادي، "التوصية المالية" بالمعلومات التي يقدمها الشخص الطبيعي للجمهور وتتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر توصيات استثمارية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي أو توصية بخدمات مالية أو أي مصدر من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو إيحاءات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها، أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو الظهور للجمهوري بأي وسيلة أخرى.

نشر المعلومات 

وبحسب القرار، لن تسري أحكامه على التوصية المالية التي تتضمن نشراً للمعلومات التي تمت الموافقة عليها مسبقاً من هيئة الأوراق المالية والسلع او السوق.
ونص القرار بأنه لا يجوز تقديم توصية مالية إلا من خلال أحد الأشخاص الطبيعية وهم: المحلل المستقل، والشخص الطبيعي المالي المتخصص في السوق ويعمل لدي جهة مرخصة من الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة لها بموجب عقد عمل أو غيره من التعاقدات أو الترتيبات، والإدارة التنفيذية للمصدر وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين لديه والأطراف ذوي المصلحة من المستثمرين والمستشارين أو الأشخاص الذين يرتبطون مع بتعاقدات أو ترتيبات أو الذين يحصلون منه على مدفوعات، أو مزايا، أو فوائد، أو منافع بأي شكل من الأشكال.

شخص طبيعي 

كذلك لا يجوز تقديم التوصية إلا من خلال الشخص الطبيعي الذي يقدم نفسه على أنه يمتلك خبرة مالية وفنية، ومؤثر في المتعاملين بالسوق ويقاس ذلك على عدة أسس تشمل ألا يقل عدد المتابعين عن ألف متابع، وتاريخ عمل الشخص الطبيعي بأن يتضمن خبرة في المجال المالي أو الاستثماري، وتكرار إصدار توصية احترافية سابقة أكثر من مرة بناء على أسس ودراسات ومعايير وتحليلات، واقتباس أي من توصياته السابقة أو نقلقها من قبل أطراف ثالثة متخصصة كوسائل الإعلام.
ويلتزم مقدم التوصية المالية بالتسجيل لدى الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني لها وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها، وذلك بعد استيفاء كافة البيانات والشروط وسداد رسم التسجيل المقرر من الهيئة.
كما يلتزم مقدم التوصية المالية عند تقديم أي توصية مالية، بالإفصاح بوضوح وبشكل بارز وبالوسيلة التي توافق عليها الهيئة، عن هويته ومسماه الوظيفي وما إذا كان خاضعاً للهيئة أو لأي سلطة رقابية مثيلة لها، أو يعمل لدي أو لصالح أي جهة مرخصة أو مدرجة في السوق، وما إذا كان ليده مؤهل أو خبرة فنية أو اقتصادية أو استثمارية تؤهله لإبداء التوصية المالية، وكذلك الإفصاح عن هوية أي شخص آخر مشارك معه في التوصية.

الحقائق والإحصاءات

ونص القرار على ضرورة التوضيح والتفرقة بين الحقائق والإحصاءات والتفسيرات والتقديرات والآراء، أو التجاري الشخصية أو التوقعات أو التنبؤات، أو افتراضات تم وضعها والاعتماد عليها في التوصية المالية، وكذلك الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للمنتج المالي والأصل الافتراضي أو التأثير على الخدمة المالية أو المصدر، أو على قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، ويقع على من يخالف ذلك المسؤولية الجنائية وفقاً لقانون الهيئة.
كذلك يلتزم مقدم التوصية بالامتناع عن الحصول على أي مقابل مادي أو معنوي، مباشر أو غير مباشر، من المصدر أو الجهة المرخصة أو الجمهور لقاء تقديم التوصية، بالإضافة إلى بيان جميع المصادر التي تم الاعتماد عليها بشكل واضح وبارز على أن تكون جميعها موثوقة، مع الإشارة بشكل واضح إذا أياً منها غير موثوق به، بالإضافة إلى بيان كيفية وصول الجمهور للمعلومات المتعلقة بالتقييم أو المنهجية والافتراضات الأساسية التي تضمنتها التوصية المالية بشكل مباشر وسهل في حالة عدم استخدامه لنماذج تتمتع بالملكية الفكرية.

موضوعية وشفافية 

وأكد القرار على ضرورة التزام مقدم التوصية ببذل العناية اللازمة لضمان تقديم التوصية المالية بموضوعية وشفافية وحيادية بعيداً عن التحيز والمبالغة، والتأكد من أن البيانات والمعلومات المرتبطة بها واضحة ومحدثة، وتوفر معالجة متوازنة للمخاطر والفوائد المحتملة، ومتسقة مع مخاطر تقلب الأسعار، وكذلك التأكد من أن أي معلومة تم الإشارة إليها في رابط أو هامش سفلي لن يمنع المستثمر من فهم التوصية المالية أو يؤدي إلى إحداث لبس أو خلط في المعلومة.
كما ينبغي على مقدم التوصية الإفصاح بشكل واضح أنه لا ينبغي على الجمهور افتراض أن التوصية المالية مربحة أو تعادل الأداء المستقبلي المتوقع للمنتج المالي أو الأصل الافتراضي أو الخدمة المالية، وأيضاً الإفصاح عن تاريخ ووقت سعر المنتج المالي أو الأصل الافتراضي المرتبطة بالتوصية المالية، وتحديد تاريخ ووقت التوصية المالية بوضوح وبشكل بارز.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأوراق المالیة من خلال أو غیر

إقرأ أيضاً:

نص تعديل إجازات الأعياد لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة المدنية

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل القرار المتعلق بالأحكام التنظيمية لإجازات العيدين، للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وتضمن القرار المعدل ما يلي:

- شمول المتعاقدين وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقدين على برنامج الكفاءات والمتعاقدين، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، بحدود إجازة العيدين بان تكون 4 أيام عمل حد ادنى و5 أيام عمل بحد أقصى.

- كما نص القرار على منح المسؤول الأول في الجهة صلاحية تحويل هذه الفئة إلى "أسلوب العمل عن بعد" خلال المدة التي تتجاوز 5 أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

- يمنح القرار وزيري المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية تحديد الفئات الأخرى من المتعاقدين الخاضعين لنظام العمل، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، لتُطبّق عليها نفس الأحكام والضوابط المتعلقة بحدود إجازة العيدين وصلاحية المسؤول الاول في الجهة لتحويلهم إلى العمل عن بعد خلال المدة التي تتجاوز 5 أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

وفيما يلي نص التعديلات:

أولاً : تعديل البند (خامساً) منه ليكون بالنص الآتي:

"لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين – والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات المتميزة – فيُطبق عليهم حدود أيام عطـلـة المـوظـفـين الـواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (5) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين".

ثانياً : إضافة بند يكون البند (سادساً) بالنص الآتي:

- يحدد وزير (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار ليطبق عليها حدود أيام عطلة العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار.

أخبار السعوديةالجريدة الرسميةقرار مجلس الوزراءأهم الآخبارإجازات العيدينقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • شيخ الأزهر يهنئ وزير المالية لحصوله على جائزة «أفضل وزير مالية في إفريقيا»
  • مفتي الجمهورية يهنئ وزير المالية لفوزه بجائزة «أفضل وزير مالية في إفريقيا»
  • نص تعديل إجازات الأعياد لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة المدنية
  • وزير المالية: تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي
  • الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير وزارة المالية.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعين وزراء بحكومة الامل
  • السوق المالية تعتمد تعديلات جديدة.. أبرزها إتاحة التداول في تاسي للأفراد الأجانب المقيمين في الخليج
  • رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة
  • محافظ المنيا: مد فترة التقديم لتراخيص سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز حتى 10 أغسطس
  • وزير المالية التركي: تقلبات الليرة تراجعت بشكل كبير
  • عضوات في «الوطني»: الإمارات رائدة في بناء منظومة مالية متطورة